منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

عزيزي الزائر نتشرف بانضمامك الى منتدى الدراسات والاستشارات القانوننية والراي السياسي ان كنت مسجل فتفضل بالدخول وان كنت غير مسجل ندعول الى التوجه الى حقل التسجيل المتواجد ادناه.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

عزيزي الزائر نتشرف بانضمامك الى منتدى الدراسات والاستشارات القانوننية والراي السياسي ان كنت مسجل فتفضل بالدخول وان كنت غير مسجل ندعول الى التوجه الى حقل التسجيل المتواجد ادناه.

منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

اول منتدى عربي يهتم بالدراسات والاستشارات القانونية موجه لفائدة الطلبة والاساتذة والمحامين وكل رواد القانون ولمختلف طالبي الاستشارات القانونية في الوطن العربي

شهدت جامعة 20اوت 1955 بولاية سكيكدة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اقدام استاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالنقض على اضراب مفتوح عن الطعام لاجل غير محدود ولعل السبب وراء ذلك يتعلق برسالة الدكتوراء وقد تناولت جريدة الشروق الاخبارية الخبر في صفحتها التاسعة...
ستحيي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد ايام قليلة عيدها الوطني الكبير المخلد لثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة وقد زينت الرايات والاعلام شوارع وازقة المدن الجزائرية البهية وبهذه المناسبة العظيمة تتقدم ادارة المنتدى العربي للدراسات والاستشارات القانونية باحر التهاني لكل الجزائريين شعبا وقيادة وتترحم على ارواح شهداء هذا البلد ابرار....
السجن لمدة عام بحق الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن............................السلطات السورية تفرج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين................................استمرار الاختفاء القسري للمدونة طل الملوحي و إسماعيل عبدي..................................إحالة المعارض السوري علي العبد الله إلى محكمة الجنايات العسكرية...............................الامن السوري يعتقل الكاتب الكردي لقمان حسين................................والدة المدونة طل الملوحي تناشد الرئيس السوري التدخل للإفراج عن ابنتها...............................المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن اخر قياديي إعلان دمشق علي العبد الله.................................القضاء العراقي يخلي سبيل المعارض السوري قصي عليوي.....................................محاكمة قياديين أكراد سوريين ورئيس المحكمة يوجه إليهم عبارات تخوينية قاسية..............................الناشط والمدون السوري كمال شيخو ضحية للاختفاء القسري.................................الحكم بالسجن 3 سنوات للناشط الحقوقي البارز هيثم المالح................................منظمات حقوقية سورية: الهجوم على قافــلــــة الحــــــرية جريمة ضد الإنسانية....................................الأمن السياسي السوري يعتقل الطالبة الجامعية ايات عصام أحمد .......................................أوضاع إنسانية سيئة للسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي...................................الإفراج عن الداعية السوري عبد الرحمن كوكي بموجب عفو رئاسي..................................الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق أعضاء في الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي................................إحالة رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى القضاء
تشهد مختلف المحاكم الابتدائية بالجزائ محاكمات الشباب المتورطين في اعمال العنف الاخيرة
تشهد الجزائر اعمال عنف كبيرة وحركة احتجاجات واسعة روادها شباب ثائر من اجل الخبز والبطالة ومشاكل السكن والبيروقراطية والفساد
سجلت اعمال العنف الاخيرة بالجزائر اختراقات لحقوق الانسان راح ضحيتها عدد من الشباب
تتواصل عمليات الانتهاكات في حقوق الانسان بالجزائر وتونس لاسبوعها الثاني
تشهد الجزائر صمت عتين من طرف المنضمات الحقوقية التي لا اثر لها على الساحة الاعلامية بالجزائر
عبر المحامون التونسيون عن مبادئهم الحقة وانسانيتهم الفذة بكل ما اوتوا من قوة عن تضامنهم مع اخوانهم المحتجين على حقوقهم الاساسية التي تعسفت السلطات في حمايتها
تشهد كليات الحقوق بالجزائر اضرابات متجددة بسبب قانون المحاماة الجديد الذي مرر الى البرلمان للمصادقة علية ويصفونه بالمؤامرة ويتهمون نقاباة المحامين بخذلانهم والتامر عليهم وكذلك على المحامين الجدد اذا ما طبق باثر رجعي ..
ان منتدى الدراسات والاستشارات القانونية قد خصص مساحة لكل الحركات الديمقراطية في الوطن العربي التي تطمح الى العدالة الاجتماعية والديمقراطية وعليه فان المنتدى يضع كل امكانياته من اجب دعم هذا المبتغى النبيل والذي نتمنى من خلاله تحقيق الرفاه والحرية لشعبنا الكريم في كل الوطن العربي والاسلامي ..والله ولي التوفيق
عاجل..تقدم الدكتورة دوار جميلة من كلية الحقوق على اجراء عملية جراحية خطيرة على مستوى القلب بالمستشفى الجامعي بعنابة وذلك اثر تعرضها الى ازمة قلبية حادة

    الشـــركــات التجـــاريــــة

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 69
    تاريخ التسجيل : 19/10/2010

    الشـــركــات التجـــاريــــة Empty الشـــركــات التجـــاريــــة

    مُساهمة  Admin الإثنين يناير 10, 2011 7:47 pm


    الشـــركــات التجـــاريــــة


    لا تقتصر مزاولة التجارة على الأفراد كلى واحد على مدة بل تمارس التجارة أيضا من طرف مجموعة من الأشخاص على شكل جماعات متخدة شكل قانوني معين يسمى الشركات التجارية.
    ومما لا شك فيه أن تجميع جهود الأفراد للقيام بأعمال معينة في الميدان التجاري أو الزراعي أو الخدمات يؤدي إلى نتائج أكبر بكثير من تلك الجهود التي يبذلها الفرد بمفرده و هذا ما أدى بالأفراد إلى اللجوء للشراكة منذ القدم.
    والشركات التجارية وجدت منذ القدم و بالضبط منذ العهد البابلي و نظمها قانون حامورابي.
    وكانت الشركة في العهد الروماني عقدا رضائيا يقتصر على إنشاء إلتزامات بين أطرافه ولا يترتب عنه نشوء شخص معنوي مستقل عن الأشخاص المكونين للشركة.
    وفي القرن 12 عشر إزدهرت التجارة في إيطاليا وبدأت تتحدد خصائص شركة التضامن فكان الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة ، كما كانت توضع اسماء المديرين والشركاء لدى قنصلية التجار وهي الهيئة المركزية لتجار المدينة وكان هذا الإجراء يعتبر بمثابة إعلان للغير بوجود الشركة كما كانت للشركة ذمة مالية خاصة تتألف من حصص الشركاء وتكؤن هذه الذمة ضمانا لدائني الشركة ، وهكذا بدأت تتأكد فكرة الشخصية المعنوية التي يقوم عليها التنظيم الحديث للشركة.
    وفي نفس المدن الإيطالية ظهرت شركة التوصية البسيطة وبعد توسيع السياسية الإستعمارية في القرن 16 و 17 عشر نشأت شركات المساهمة الكبيرة وفي نهاية القرن 19 ظهرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ألمانيا بموجب القا نون رقم 29/04/1892.

    الطبيعة القانونية لعقد الشركة

    أعتبرت المادة 416 قانون مدني جزائري الشركة بأنها عبارة عن عقد رضائي أي تطابق إرادتين أو أكثر يخضع للأركان العامة في العقد وهي الرضا والمحل و السبب ، إلا أن فكرة العقد لاتستوعب كل الآثار القانونية المترتبة على تكوين الشركة لأن هذا العقد يختلف عن غيره من العقود إذ يترتب عليه نشوء شخص معنوي جديد هو الشركة بجانب الشركاء وهذا الشخص المعنوي هو الذي يهيمن على الإرادات الفردية التي إشتركت في تكوين العقد وخاصة في شركات المساهمة بحيث يجوز لأغلبية الشركاء أن تفرض رأيها على الأقلية و تعدل من نصوص نظام الشركة مع أن تعديل العقد يتطلب كقاعدة إجماع المتعاقدين .
    كما أن الشرع يتدخل أحيانا بنصوص آمرة لتحقيق أهداف معينة وقد أدى هذا التدخل إلى تقييد من حرية التعاقد وأصبحت الشركة تقوم وفقا لنظام موضوع لا وفقا لإرادة المتعاقدين.
    وهذا ما أدى ببعض الفقهاء إلى إنكار الصفة التعاقدية على الشركة وهذه الفكرة النظامية رغم وجهاتها لاتستبعد تماما الفكرة التقليدية لعقد الشركة لأنه من الثابت أن عقد الشركة يتم بمقتضى عقد حقيقي أي توافق إرادتين أو أكثر و يخضع للقواعد العامة في العقود .

    الباب الاول
    عقـــــــد الشركــــــة

    تعريف الشركة
    عرفت المادة 416 قانون مدني جزائري الشركة بأنها :" عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل على أن يقتسموا ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة".
    وتنص المادة 418 فقرة1 ق.م.ج على أنه :" يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن به نفس الشكل الذي يكتسب ذلك العقد".
    ويتضح من هذه النصوص أن الشركة عبارة عن عقد يجب أن يتوفرفيه الأركان العامة الواجبة في العقود الأخرى وهي الرضا والمحل و السبب . كما يجب أن يتوافر على أركان أو شروط خاصة كضرورة صدوره من شخصين فأكثر وأقتسام الأرباح و الخسائر وإفراغ القعد في شكل رسمي وإلا كان باطلا.
    وبناءا على ذلك نتناول الأركان العامة لعقد الشركة ثم الأركان الخاصة .
    الفصل الأول
    أركـــــان عقــــد الشركــــــة

    ونقسم هذا الفصل إلى3 مباحث نتناول في الأول الأركان الموضوعية العامة وفي الثاني الأركان الموضوعية الخاصة وأخيرا الشروط الشكلية لصحة عقد الشركة.
    المبحث الأول
    الأركان الموضوعية العامة
    ونقسمه إلى ثلاثة مطالب :

    المطلب الأول
    الرضـــــا

    يشترط في عقد الشركة ضرورة توافر رضا جميع الشركاء ، ويجب أ، ينصب الرضا على جميع شروط العقد .( رأسمالها – كيفية إدارتها .......إلخ) .
    ويجب في الرضا أن يكون سليما ، غير مشوب بأي عيب من عيوب الرضا كالغلط والتدليس أو الإكراه أو الإستغلال .
    و عليه إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من هذه العيوب جازله أن يطلب إبطال العقد ويجب أن يكون الغلط جوهريا.
    و نظرا لأن عقد الشركة من العقود الدائرة بين النفع و الضرر يجب أن يكون الرضا صادرا من شخص يتمتع بالأهلية الكاملة وهي أهلية التصرف اي بلوغ الشخص 19 كاملة . وأن يكون متمتعا بكامل قواه العقلية ولم يحجز عليه.
    ومن هنا لا يجوز للقاصر بحسب الأصل إبرام عقد الشركة و إلا كان العقد باطلا بالنسبة إليه . وإذا كانت شركة تضامن لا يجوز للقاصر الإنضمام إليها إلا إذا أذن له بمباشرة التجارة وكان بالغا 18 سنة .
    المطلب الثاني
    المحـــل

    يقصد بالمحل في الشركة تلك العملية القانونية التي يراد تحقيقها أو المشروع الإقتصادي الذي يراد إستثماره ، ويجب أن يكون المحل موجودا وداخل في دائرة التعامل ومشروع.

    المطلــب الثالـث
    السبــــب

    السبب في عقد الشركة هو الغاية التي يسعى الى تحقيقها الشريك من وراء إلتزامه ، والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في تحقيق الأرباح وإقتسامها عن طريق القيام بمشروع مالي وإستغلال فرع من فروع النشاط التجاري.

    المبحـث الثـاني
    الأركان الموضـوعية الخاصـة

    وهي تقديم الحصص ونيه المشاركة و أقتسام الأرباح والخسائر وركن تعدد الشركاء .

    المطلــب الأول
    تعــدد الشــــركاء

    رأينا أن عقد الشركة يلتزم فيه شخصان فأكثر بالمساهمة في مشروع مالي ومن هنا يتضح أن عقد الشركة يفترض وجود شخصين فأكثر ، فلا يجوز إذن لشخص واحد أن ينشئ بمفرده شركة ( بإستثناء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة )
    وهذا الشرط واجب في جميع الشركات ( مدينة – تجارية – أموال أو أشخاص )
    بل أن المشرع الجزائري ذهب إلى أبعد من ذلك حيث تدخل في تحديد الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء في بعض الشركات ، فلا يجوز ان يقل عدد الشركاء في شركات المساهمة عن 07 شركاء ولا يزيد عدد الشركاء عن 20 شريكا في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
    أما المشاريع التي تنشئها الدولة و الأفراد بمفردها – ومهما كانت تسميتها فلا يمكن إعتبارها شركة بالمعنى الفني للكلمة فهي مجرد مشروعات .

    المطلـب الثاني
    تقديـــــم الحصــــــص

    يجب علىالشريك أن يقدم حصة في الشركة وقد تكون هذه الحصة شيئا ماديا أو معنويا ، وهي إما نقدية أو عينية أوعمـل.

    1 ـ الحصــص النقديـــة :
    الغالب أن الحصص المقدمة للشركة تكون نقدية لأنها هي التي تكون رأس مال الشركة و يجب على كل شريك أن يقدم ححصته في الميعاد المتفق عليه وإلا ألتزم بالتعويض.
    2 ـ الحصص العينيــة :
    قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك مالا آخر غير النقود كأن تكون عقار أو منقول ، وقد نصت المادة 422 ق.م.ج على أنه :"إذا كانت حصة الشريك حق ملكية فإن أحكام البيع هيا التي تسري فيما يخص ضمان الحصة إذا هلكت أو أستحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ، أما إذا كانت الحصصة مجرد إنتفاع بالمال فإن أحكام الإيحار هي التي تسري في ذلك ".
    ويتضح مما سبق أن الحصة العينية تقدم للشركة إما لتملكها أو لتنتفع بها.
    الحصص مقدمةعلى سبيل التمليك :
    إن تقديم حصة عينية للشركة على سبيل التمليك ليس بمثابة بيع تماما على أن تقديم الحصة العينية على سبيل التمليك وإن لم يكن بمثابة بيع إلاأنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر و تبعة الهلاك وضمان الإستحقاق و ضمان العيوب الحقية ، فإذا كانت الحصة هي ملكية عقار مثلا فلا تنتقل الملكية إلا بعد التسجيل ، وإذا هلكت الحصة بعد إنتقال ملكيتها للشركة وتسليمها لها فإنها تهلك على الشركة و يبقى حق الشريك في قبض الأرباح قائما و هكذا.
    - الحصة مقدمة على سبيل الإنتفاع :
    إذا كانت حصة الشريك مجرد الإنتفاع بمال معين فإن أحكام لإيجار هي التي تطبق هنا فيحتفظ الشريك مقدم الحصة بملكيتها .ولا يحق للشركة أن نتصرف فيها .و إذا هلكت الحصة فإنها تهلك على الشريك و عليه تقديم حصة أخرى .

    - تقديم حصة بالعمل :
    يجوز أن تكون الحصة التي يقدمها الشريك للشركة هي عبارة عن عمل ، و العمل الذي تنتفع به الشركة في نشاطها كالخبرة التجارية في أساليب البيع و الشراء أو خبرة فنية في مجال المشروعات الهندسية هو الدي يجوز تقديمه كحصة في الشركة
    أما العمل اليدوي غير الفني فلا يعتبر حصة في الشركة بل يكون مقدمه مجرد عامل و يجب على الشريك أن يقدم حسابا للشركة عما يكون قد قام به من عمل لصالحها و لا يحق له القيام بنفس العمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير.
    كما تعتبر حصة العمل شخصية أي يجب أن يقوم به العامل نفسه فإذا أصيب بعاهة مثلا تمنعه من أداء العمل أعتبرت الشركة منحلة بالنسبة إليه.
    المطلب الثالث
    نيــة المـشـــــاركــــة

    يقصد بنية المشاركة إتجاه إرادة جميع الشركاء إلى التعاون الإيجابي لتحقيق غرض الشركة و إدارتها و قبول المخاطر المشتركة ، و نية المشاركة لازمة لحياة الشركة و إستمرارها فإذا تخلفت هذه النية لدى أحد الشركاء في أي مرحلة من مراحل الشركة فإن ذلك سيؤتر على بقائها .
    و لا يقصد بنية المشاركة المساواة المطلقة بين الشركاء بل المقصود هو توزيع الحقوق و الإلتزامات المتولدة من عقد الشركة على كافة الشركاء بحيث يحصل كل منهم على نصيبه حسبما هو منصوص عنه في العقد .
    و نية المشاركة هي التي تميز عقد الشركة عن غيره من العقود المشابهة له.

    المـطلـب الـرابــع
    إقتسام الأربـاح و الخسائـر

    يجب أن يشترك جميع الشركاء في توزيع الأرباح و تحمل الخسائر و عليه إذا وقع الإتفاق على أن أحد الشركاء لايساهم في الأرباح و لا في الخسائر كان عقد الشركة باطلا . (م 416 ق.م.ج ).
    على أن المادة 426/2 مدني جزائري تنص على جواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من كل مساهمة في الخسائر على شرط ألا يكون قد قررت له أجرة مقابل عمله .
    و عليه يجب لجوازإعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من المساهمة في الخسائر أن يتوفر شرطان :
    - ألا يتقاضى الشريك أجرا عن عمله .
    - ألا يكون قد قدم إلى جانب حصة العمل حصة أخرى نقدية أو عينية أما بالنسبة لقواعد توزيع الأرباح و الخسائر فالقاعدة هي الرجوع إلى إتفاق الشركاء ، و لا يشترط أن يكون التوزيع متساويا أما إذا لم يوجد إتفاق على طريقة توزيع الأرباح و الخسائر فيجب الرجوع إلى المادة 425 م.ج .التي تحدد كيفية التوزيع.

    المطلــب الخامـــــس
    الشـروط الشكلية لصحة عقد الشــركة

    الشركة عبارة عن مشروع يشترك فيه شخصان فأكثر تتمتع بالشخصية المعنوية و لدلك فهي تكتسب الحقوق و تتحمل الإلتزامات ، وعقد الشركة يحدد رأسمالهاو نشاطها و سلطات المديرين و غيردلك من التفصيلات الكثيرة التي لا تستطيع الذاكرة أن تعيها ، ولذلك حرص المشرع على إشتراط كتابة عقد الشركة حتى يكون صحيحا ( م. 418 ق. م. ج ) .
    والكتابة ركن عام في جميع الشركات يترتب على تخلفها البطلان ، كذلك يجب توافر الكتابة في كل التعديلات التي تدخل على عقد الشركة وإلا كانت باطلة و قد أوجب المشرع الجزائري في المادة545 قانون تجاري جزائري بأن تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة و يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بكافة الوسائل عند الإقتضاء . كما أوجبت المادة 548 ق.ت.ج بأن تودع العقود التأسيسية و العقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري لكي تتمتع بالشخصية المعنوية .

    المبحث الثالث
    الآثار الناجمة عن عقد الشركة
    او الشخصية المعنوية للشركة

    الشخصية المعنوية هي الصلاحية لثبوت الحقوق وتحمل الواجبات وهذه الصلاحية لثبوت الحقوق وتحمل الواجبات يكتسبها الشخص الطبيعي و المعنوي .
    ولقد إعترف القانون الجزائري للشركة بالشخصية المعنوية فنص في المــــادة 417 ق. م . ج على انه تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون و مع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص عنها في القانون فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية
    كما نصت المادة 50 ق، م، ج بأنه يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان : و ذلك في الحدود التي يقررها القانون و بصفة خاصة يكون له دمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو يقررها القانون و موطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها و سنتناول بداية الشخصية المعنوية للشركة و نهايتها و النتائج المترتبة عليها فيما يلي :
    المطلب الاول
    بداية الشخصية المعنوية و نهايتها

    اولا : بداية الشخصية المعنوية
    القاعدة أن الشخصية المعنوية للشركة تبدأ بمجرد تكوينها و هي تتكون بمجرد تحرير عقد إنشائها دون أن يتوقف ذلك على إجراءات الشهر التي يقررها القانون بالنسبة للشركات التجارية ( م 417 ق، م ، ج ) . غير أنه لا يجوز الإحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد أستيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون
    لكن المشرع الجزائري نص في المادة 549 ق، ت ، ج بأن الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري و قبل إتمام هذا القيد يكون الأشخاص الذين تعهدوا بإسم الشركة و لحسابها متضامنين من غير تحديدد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية بأن تأخد على عاتقها التعهدات المتخدة فتعتبرتلك التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها.
    فهذا النص يبين أن المشرع الجزائري لا يعترف للشركة التجارية بأي وجود قانوني مستقل قبل قيدها في السجل التجاري. و هذا النص يعتبر تقييدا لحكم المادة 417 / 2 ق، م، ج على أعتبار أن الخاص يقيد العام .

    المطلب الثاني
    نهايــة الشخصيــة المعنويـــة

    تبدأالشخصية المعنوية للشركة بمجرد تحرير عقدها و تستمر طوال حياتها القانونية . وتنتهي بأنقضائها او بأنتهاء الأجل المحدد لها أوحلها بإرادة الشركاء أو تنتهي بحكم من القضاء أو بسبب هلاك اموالها أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى أنقضاء الشركة .
    و مع ذلك فمن المقرر فقها و قضاءا وحتى قانونا أن أنقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية و إنما تظل الشركة محتفضة بشخصيتها المعنوية .طيلة فترة التصفية لحين توزيع أموالها على الشركاء مرعاة لمصلحة الشركاء و دائني الشركة
    وبناء على ذلك يجوز مقاضاة الشركة أثناء فترة التصفية كما يجوز للمصفي إبرام العقود و تنفيد الإلتزمات بالقدر اللازم لأعمال التصفية .
    المطلب الثالث
    حدود الشخصية المعنوية.

    يترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للشركة أن لهذه الأخيرة أهلية في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله ، ومن ثم لا تتطابق مع الشخصية القانونية للإنسان لما بين الشخصيتين من إختلاف في الطبيعة و التكوين والغرض ، وقد نصت على ذلك المادة 50 ق، م.ج، بقوله " يتمتع الشخص الإعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي يقررها القانون " .
    فأهلية الشركة كشخص معنوي يرد عليها قيدان :
    الأول : وهو مستمد من طبيعتها ذاتها وهو يتعلق بالحقوق الملازمة لصفة الإنسان مثل حقوق الأسرة المترتبة عن الزواج و الطلاق و القرابة كحقوق الإرث و النسب فهذه الحقوق تثبت للإنسان بإعتباره كائنا طبيعيا .
    الثاني : فهو مستمد من الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله فهي تتمتع بالحقوق في حدود غرضها ولا تتعداه ، فإذا أنشئت الشركة من أجل مباشرة نوع معين من التجارة فلا يجوز لها الخروج عنه إلا بعد تعديل العقد .
    وتسأل الشركة مدنيا قبل الغير عن الأفعال الضارة التي تقع من عمالها و موظفيها في حالة تأدية وظائفهم أوبسببها .
    ولما كانت العقوبة شخصية لا توقع إلا على من إرتكب الفعل ونظرا لأن الشركة لا تتمتع بالإرادة فلا يعقل أن ترتكب أعمال جنائية و لذلك جرى الفقه و القضاء على عدم قيام المسؤولية الجنائية للشركة و الذي يسأل هو الشخص مرتكب الفعل ، و يستثنى من ذلك العقوبات المالية أو الغرامات .
    المطلب الرابع
    النتائج المترتبة على الشخصية المعنوية

    تتمتع الشركة كشخص معنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ويترتب على ذلك أن للشركة ذمة مالية مستقلة وأهلية في حدود غرضها و للشركة ممثلين لمباشرة حقوقها و إسما و موطنا وجنسية تميزها عن غيرها .

    أولا : ذمـة مالية مستقلة عن ذمم الشركـــاء
    تكتسب الشركة بمجرد قيامها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء تشمل كل ما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات و هي من أهم النتائج المترتبة على إعتبار الشركة شخصا معنويا فأموال الشركة لا تعتبر ملكا شائعا بين الشركاء بل ملكا للشركة ويترتب على ذلك ما يلي :
    1- أن الصحة المقدمة من الشريك تصبح ملكا للشركة و عليه لا يجوز للذائنين الشخصيين للشركاء ان يتقاضوا ذيونهم إلا من نصيب شريكهم في الارباح دون نصيبه في رأس المال ، التي تبقى بعد تصفية الشركة .
    2- يترتب على إستقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء أن مدين الشركة لا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة بين الدين الذي عليه للشركة و الدين الذي يكون له قبل أحد الشركاء .كما أنه لا يجوز إجراء المقاصة بين دين على الشركة و دين لأحد الشركاء.
    3- في حالة الإفلاس القاعدة هي إستقلال ذمة الشركة عن دمم الشركاء و عليه إذا أفلست الشركة لا يستتبع ذلك إفلاس الشركاء .
    كما أن إفلاس أحد الشركاء لا يستتبع إفلاس الشركة إلا في شركة التضامن.

    ثانيا : أهــلية الـشـــــركـــــــــــة
    يكون للشركة أهلية في الحدود التي يعينها القانون أو عقد إنشائها و عقد الشركة هو الذي يحدد نشاطها و الغرض من إنشائها فلها أن تكتسب أموالا و تتصرف فيها و تتعامل مع الغير فتصبح دائنة و مدينة و تساهم في شركة أخرى ولكن يجب ان يتم كل ذلك في حدود الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله تطبيقا لقاعدة تخصيص الشخص المعنوي .وقد سبقت الاشارة إلى مسؤولية الشركة المدنية و الجزائية
    ثالثـــا: إســم الشــركــــــــــــة
    يجب أن يكون لكل شركة إسم خاص بها يميزها عن غيرها من الشركات و يجب أن يتم إختيار الإسم و شهره طبقا لما يقضي به القانون . كما أن القانون يحمي أي إعتداء على الإسم .
    و ستعود إلى الكلام عن اسم الشركة عند الكلام عن أنواع الشركات .
    رابعا : موطــن الـشركــــــــة
    للشركة موطن مستقل عن موطن الشركاء و هو المركز القانوني للشركة . وتحديد موطن الشركة له أهمية خاصة بالنسبة للشركة و الغير ، فهو الذي يحدد المحكمة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وقد يكون موطن الشركة مع مصانعها وقد يكون لها فروع في ولايات مختلفة .
    أما الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاطا في الجزائر فيعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر .

    خامسا : جنـسيـــــة الشركــــــــة
    يكون للشركة جنسية خاصة لا تختلط بجنسية الاشخاص المكونين لها و لجنسية الشركة أهمية خاصة لمعرفة مدى تمتع الشركة بالحقوق التي تمنحها كل دولة لرعاياها ومنها الحق في الاتجار ، وكذلك تحديد الدولة التي يكون لها الحق في حماية الشركة في المجال الدولي ، كما أن جنسية الشركة هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بإنشائها وأهليتها وإدارتها وتصفيتها بوجه عام.
    سادسا : ممثـل عـن الشــركة يعبـر عـن إرادتها
    يمكن للشركة كشخص معنوي أن تتعامل مع الغير وذلك كله في الحدود التي يعينها عقد إنشائها . ويمثل الشركة مدير أو أكثر يعبر عن إرادتها ويمثلها أمام القضاء ويعمل بإسمها ولحسابها
    ويختلف مركز المدير من حيث التعيين و الأختصاصات حسب نوع الشركة وهو الأمر الذي ستفصله عند دراسة كل شركة على حدة .
    المبحث الرابع
    الجزاء عـلى تخلف احد أركان الشركة أو البطلات

    يترتب على تخلف أحد الأركان العامة أو الخاصة لعقد الشركة بطلان هذا العقد .والقاعدة هو ان بطلان عقد الشركة يترتب عليه إنعدام الأثربالنسبة للمتعاقدين والغير
    ولا يقتصر البطلان في عقد الشركة على البطلان المطلق والبطلان النسبي المقرر بخصوص تخلف أحد الأركان العامة والخاصة . ولكن هناك نوع أخر من البطلان يختلف عن النوعين الأخرين قرره المشرع في حالة تخلف الأركان الشكلية وهذا البطلان قرره المشرع مرعاة للثقة والإئتمان اللازمين في الحياة التجارية فأجاز تصحيح هذا البطلان. وفيما يلي حالات البطلان المختلفة
    المطلب الاول
    البطلان المؤسس على مخالفة الأركان العامة للشركة

    1ـ عـيـب الــرضـا ونــقص الأهـلـيـة:
    إذا شاب رضا أ حد الشركاء عيب من عيوب الرضا أركان ناقص الأهلية كان العقد قابلا للإبطال . والبطلان هنا نسبي بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها . كما لا يجوز التمسك به الا من قبل الشخص الذي تقرر البطلان لمصلحته . كما أن الحق في طلب البطلان يزول بالإيجازة الصريحة أو الضمنية .
    والسؤال المطروح هو: هل يترتب على بطلان العقد أنهيار عقد الشركة تماما أم أن البطلان يقتصر على الشريك الذي طلبه؟
    الجواب على هذا التساؤل متوقف على نوع الشركة . فإذا كانت شركة تضامن ترتب على الحكم بالبطلان أنهيار الغقد بالنسبة للشريك الذي شاب رضاه عيب وكذلك بالنسبة لبقية الشركاء
    وإذا كانت الشركة شركة أموال فلا تبطل الشركة و يقتصر البطلان على الشريك.
    أما إذا كان العيب قد أصاب رضا جميع الشركاء فتبطل الشركة . وهذا ما نصبت عليه المادة 733 ق.ت.ج.يقولها: "لا يحصل بطلان شركة أوعقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص صريح في هذا القانون أو القانون الذي يسري على بطلان العقود و فيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المعدودة أو الشركات المساهمة فإن البطلان لا يحصل من عيب في القبول أو فقد الأهلية إلا إذا شمل هذا العيب كافة الشركاء المؤسسين "
    وإذا حكم بالبطلان فإن هذا البطلان يكون بالنسبة للمستقبل فقط ، اما الفترة بين إبرام العقد والحكم ببطلانه فتعتبر الشركة قائمة فعلا تطبيقا لنظرية الشركة الفعلية .
    2 ـ البطلان المؤسس على عدم مشروعية المحل و السبب
    إذا كان الغرض من إنشاء الشركة هو تحقيق غاية مخالفة للنظام العام والأداب العامة كانت الشركة باطلة. والبطلان هنا هو بطلان مطلق .
    ويترتب على ذلك أنه يجوز لكل ذي مصلحة التمسك ببطلان الشركة ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه أحد ، ولا يزول البطلان بالإيجازة الصريحة أوالضمنية.

    المطلب الثاني
    البطلان المؤسس على مخالفة الأركان الخاصة
    1 ـ البطلان المؤسس على عدم إكتمال نصاب عدد الشركاء
    سبق القول أن عقد الشركة يفترض وجود شريكين فأكثر كقاعدة ، إلا أن المشرع و لإعتبارات معينة أشترط في بعض أنواع الشركات حدا أقصى و حدا أدنى من الشركاء فأشترط ألا يزيد عدد الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن 20 شريكا وألا يقل عدد الشركاء في الشركات المساهمة عن 07 شركاء .
    وإذا زاد عدد الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودةعن 20 شريكا أوجب المشروع تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة وإلا تحل الشركة .وواضح أن البطلان في هذه الحالة هو بطلان نسبي .
    وإذا قل عدد الشركاء عن 07 شركاء في شركات المساهمة كانت باطلة ولا تقوم كشركة مساهمة ، ولكن يجوز للشركاء تحويلها إلى شركة تضامن مثلا تطبيقا لظرية تحول العقد .
    2 ـ البطلان بسبب عدم تقديم الحصص
    إن عدم تقديم الحصص في الشركة يؤدي إلى بطلانها لأن هذه الحصص هي التي يتكون منها رأسمال الشركة وهي الضمان العام للمتعاملين مع الشركة وعليه فعدم تقديمها يؤدي على بطلان الشركة ،وسنعود إلى الكلام عن الحصص عند الكلام عن أنواع الشركات
    3 ـ البطلان المؤسس على إنتفاء نية المشاركة و تقسيم الأرباح و الخسائر
    تعتبر نية المشاركة من أهم الأركان الخاصة في عقد الشركة وعليه إذا انتفت نية المشاركة في توزيع الأرباح و الخسائر كان عقد الشركة باطلا.والبطلان هنا هو بطلان مطلق.
    4 ـ البطلان المؤسس على عدم توافر الأركان الشكلية لعقد الشركة .
    أشترط المشرع كتابة عقد الشركة . كما أستلزم إتخاد إجراءات الشهر بالنسبة للشركات التجارية ورتب البطلان على مخالفة هذه القواعد الشكلية ، وهو بطلان من نوع خاص ، ويتميز البطلان الخاص بالخصائص الأتية :
    للغير أن يتمسك ببطلان الشركة سواء لعدم كتابة عقد الشركة أو عدم شهرها حتى يتمكن هذا الغير إذا كان دائنا شخصيا لأحد الشركاء أن ينفد على حصة مدينه بعد بطلان الشركة ودخول حصته في الضمان العام للدائنين.
    وعلى العكس يجوز للغير إذا كان له مصلحة أن يتمسك بقيام الشركة ويمكن إثباتها بكافة الطرق
    لا يستفيد الشركاء من إهمالهم في عدم كتابة عقد الشركةاوشهرها وعليه لا يجوز لهم التمسك ببطلانها في مواجهة الغير للتحلل من التزامات الشركة قبل الغير.
    يجوز لاحد الشركاء او اكثر التمسك بهدا البطلان حتى لا يبقى في شركة مهددة بالبطلان

    المطلب الثالث
    تصحيـــح البطـــــلان

    وبهدف المحافظة على الائتمان والثقة اللازمين في الحياة التجارية نص المشرع الجزائري في المادة 735 ق ت على انه (( تنقضي دعوى البطلان ادا انقطع سبب البطلان في اليوم الدي تتولى فيه المحكمة النظر في الاصل ابتدائيا الا ادا كان هدا البطلان مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركة ))
    ومعنى دلك انه ادا رفع احد الشركاء او الغير دعوى على الشركة يطلب بطلانها نتيجة عدم كتابة عقد الشركة مثلا او عدم اشهارها – باستثناء عدم مشروعية المحل – فانه يمكن ازالة سببه ودلك بكتابة العقد او القيام باجراءات الشهر فادا حصل التصحيح حتى يوم نظر الدعوى فيجب على القاضي ان يحكم بانقضاء دعوى البطلان لزوال سببه كما فرض المشرع على المحكمة ان تنتظر مدة شهرين تبدا من تاريخ افتتاح الدعوى قبل اصدار أي حكم

    المطلب الرابع
    تقادم دعوى البطلان
    تنقضي دعوى بطلان الشركة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بسبب البطلان اما بالنسبة لدعاوى المسوولية الناجمة عن ابطال الشركة فيسري التقادم اعتبارا من التاريخ الدي اكتسب فيه حكم البطلان قوة الشيء المقضي فيه ولمدة ثلاث سنوات ( المادة 743 ق ت ج )

    المبحث الخامس
    نظرية الشركة الفعلية
    مضمون الشركة الفعلية
    الدي انشا الشركة الفعلية هو القضاء التجاري ويرجع السبب الى محاولة الحد من اثار البطلان الدي تقضي به القواعد العامة فالبطلان له اثرا رجعيا موداه زوال التصرف في الماضي والمستقبل ويعتبر ما حدث مجرد وقائع مادية
    ولكن القضاء راى ان اعمال الاثر الرجعي للبطلان معناه تجاهل التصرفات التي ابرمتها الشركة مع الغير الدي يجهل وجود سبب بطلانها وهدا من شانه ان يمس بالمراكز القانونية التي نشات قبل الحكم بالبطلان فضلا عن تطبيق نظرية الظاهر
    ومودى هده النظرية انه ادا حكم ببطلان الشركة فان اثره يقتصر على المستقبل فقط دون ان يمس التصرفات السابقة على الحكم بالبطلان والتي كان وجود الشركة في تلك الفترة وجودا فعليا وليس قانونيا ولدلك تسمى بالشركة الفعلية
    الاساس القانوني للشركة الفعلية
    يرجع الفقهاء والقضاء اساس تطبيق نظرية الشركة الفعلية الى ما يلي/
    -- على الشركاء تحمل المسوولية تجاه الغير الدي يلحقه ضرر بسبب تعامله مع الشركة التي يشوبها عيب البطلان
    -- ان عقد الشركة هو من العقود المستمرة التي تنفد بشكل دوري ومن ثم ادا حكم ببطلانها فيكون الاثر بالنسبة للمستقبل فقط
    ويمكن القول ان الشركة الفعلية تجد اساسها في نص المادة 418/2 ق م ج التي تقضي بعدم جواز الاحتجاج بالشركة قبل الغير ولا يكون لها أي اثر فيما بين الشركاء الا من اليوم الدي يقوم فيه احدهم بطلب البطلان فهدا النص يهدف الى غرضين اثنين /
    1-حماية الغير الدي اطمان الى قيام الشركة كشخص معنوي حتى ولو كان يعتريها سبب من اسباب البطلان
    2-اعتبار الشركة موجودة في الماضي
    مجال الشركة الفعلية
    لا تطبق نظرية الشركة الفعلية الا ادا تكونت الشركة فعلا وتعاملت مع الغير.
    يجب عدم الخلط بين الشركة الفعلية التي وجدت فعلا وتعاملت مع الغير بوصفها شخصا معنويا وبين الشركة التي تكونت بحكم الواقع وهي التي لا يتوافر لدى موسسيها النية لتكوين شركة بالمعنى القانوني .
    لا تطبق الشركة الفعلية في حالة يطلان الشركة بسبب عدم مشروعية غرضها لان في دلك اعتراف بالغرض غير المشروع وهدا لا يجوز .
    لا تطبق الشركة الفعلية في حالة انتفاء ركن تعدد الشركاء او نية المشاركة او الحصص لان عدم وجود هده العناصر ينفي وجود الشركة فعلا .
    ولكن تطبق النظرية في حالة البطلان النسبي وحالات البطلان الخاص.
    النظام القانوني للشركة الفعلية
    تعتبر الشركة الفعلية صحيحة في الفترة بين تاريخ تكوينها وتاريخ الحكم ببطلانها ويترتب على دلك النتائج التالية :
    بالنسبة للشركة كشخص معنوي
    تظل الشركة خلال تلك الفترة محتفظة بمقوماتها كشخص معنوي وتكون تصرفاتها صحيحة ويجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات وتحتفظ بشكلها ونوعها الدي اتخدته عند تاسيسها وتسري عليها احكام التصفية المنصوص عليها في عقد تاسيسها كما تخضع الشركة لالتزامات التجار ويجوز شهر افلاسها بالنسبة للشركاء
    في حالة الحكم ببطلان الشركة وتصفيتها تقسم موجودات الشركة وكدا الارباح والخسائر حسبما هو منصوص عنه في العقد ويكون كل شريك مسؤولا عن ديون الشركة ودلك حسب طبيعة ونوع الشركة بالنسبة لعلاقة الشركة مع الغير
    تكون التصرفات التي ابرمتها الشركة مع الغير صحيحة ومنتجة لجميع اثارها ويجوز لدائن الشركة التمسك ببقائها لتفادي مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء
    ويكون لهم الحق في التنفيد بديونهم على اموال الشركة وفي حالة تعارض مصالح دائني الشركة مع بعضهم البعض كان يتمسك بعضهم ببطلانها والبعض الاخر ببقائها فيرجح الطرف الدي يتمسك بالبطلان لانه هو الاصل
    اما دائني الشركاء الشخصيين فيحق لهم التمسك ببطلان الشركة طالما كلنت لهم مصلحة في دلك وهي التنفيد على حصة الشريك المدين بعد تصفية الشركة.
    ………………………

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 10:08 pm