منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

عزيزي الزائر نتشرف بانضمامك الى منتدى الدراسات والاستشارات القانوننية والراي السياسي ان كنت مسجل فتفضل بالدخول وان كنت غير مسجل ندعول الى التوجه الى حقل التسجيل المتواجد ادناه.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

عزيزي الزائر نتشرف بانضمامك الى منتدى الدراسات والاستشارات القانوننية والراي السياسي ان كنت مسجل فتفضل بالدخول وان كنت غير مسجل ندعول الى التوجه الى حقل التسجيل المتواجد ادناه.

منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

اول منتدى عربي يهتم بالدراسات والاستشارات القانونية موجه لفائدة الطلبة والاساتذة والمحامين وكل رواد القانون ولمختلف طالبي الاستشارات القانونية في الوطن العربي

شهدت جامعة 20اوت 1955 بولاية سكيكدة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اقدام استاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالنقض على اضراب مفتوح عن الطعام لاجل غير محدود ولعل السبب وراء ذلك يتعلق برسالة الدكتوراء وقد تناولت جريدة الشروق الاخبارية الخبر في صفحتها التاسعة...
ستحيي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد ايام قليلة عيدها الوطني الكبير المخلد لثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة وقد زينت الرايات والاعلام شوارع وازقة المدن الجزائرية البهية وبهذه المناسبة العظيمة تتقدم ادارة المنتدى العربي للدراسات والاستشارات القانونية باحر التهاني لكل الجزائريين شعبا وقيادة وتترحم على ارواح شهداء هذا البلد ابرار....
السجن لمدة عام بحق الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن............................السلطات السورية تفرج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين................................استمرار الاختفاء القسري للمدونة طل الملوحي و إسماعيل عبدي..................................إحالة المعارض السوري علي العبد الله إلى محكمة الجنايات العسكرية...............................الامن السوري يعتقل الكاتب الكردي لقمان حسين................................والدة المدونة طل الملوحي تناشد الرئيس السوري التدخل للإفراج عن ابنتها...............................المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن اخر قياديي إعلان دمشق علي العبد الله.................................القضاء العراقي يخلي سبيل المعارض السوري قصي عليوي.....................................محاكمة قياديين أكراد سوريين ورئيس المحكمة يوجه إليهم عبارات تخوينية قاسية..............................الناشط والمدون السوري كمال شيخو ضحية للاختفاء القسري.................................الحكم بالسجن 3 سنوات للناشط الحقوقي البارز هيثم المالح................................منظمات حقوقية سورية: الهجوم على قافــلــــة الحــــــرية جريمة ضد الإنسانية....................................الأمن السياسي السوري يعتقل الطالبة الجامعية ايات عصام أحمد .......................................أوضاع إنسانية سيئة للسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي...................................الإفراج عن الداعية السوري عبد الرحمن كوكي بموجب عفو رئاسي..................................الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق أعضاء في الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي................................إحالة رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى القضاء
تشهد مختلف المحاكم الابتدائية بالجزائ محاكمات الشباب المتورطين في اعمال العنف الاخيرة
تشهد الجزائر اعمال عنف كبيرة وحركة احتجاجات واسعة روادها شباب ثائر من اجل الخبز والبطالة ومشاكل السكن والبيروقراطية والفساد
سجلت اعمال العنف الاخيرة بالجزائر اختراقات لحقوق الانسان راح ضحيتها عدد من الشباب
تتواصل عمليات الانتهاكات في حقوق الانسان بالجزائر وتونس لاسبوعها الثاني
تشهد الجزائر صمت عتين من طرف المنضمات الحقوقية التي لا اثر لها على الساحة الاعلامية بالجزائر
عبر المحامون التونسيون عن مبادئهم الحقة وانسانيتهم الفذة بكل ما اوتوا من قوة عن تضامنهم مع اخوانهم المحتجين على حقوقهم الاساسية التي تعسفت السلطات في حمايتها
تشهد كليات الحقوق بالجزائر اضرابات متجددة بسبب قانون المحاماة الجديد الذي مرر الى البرلمان للمصادقة علية ويصفونه بالمؤامرة ويتهمون نقاباة المحامين بخذلانهم والتامر عليهم وكذلك على المحامين الجدد اذا ما طبق باثر رجعي ..
ان منتدى الدراسات والاستشارات القانونية قد خصص مساحة لكل الحركات الديمقراطية في الوطن العربي التي تطمح الى العدالة الاجتماعية والديمقراطية وعليه فان المنتدى يضع كل امكانياته من اجب دعم هذا المبتغى النبيل والذي نتمنى من خلاله تحقيق الرفاه والحرية لشعبنا الكريم في كل الوطن العربي والاسلامي ..والله ولي التوفيق
عاجل..تقدم الدكتورة دوار جميلة من كلية الحقوق على اجراء عملية جراحية خطيرة على مستوى القلب بالمستشفى الجامعي بعنابة وذلك اثر تعرضها الى ازمة قلبية حادة

    الشركات التجارية..

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 69
    تاريخ التسجيل : 19/10/2010

    الشركات التجارية.. Empty الشركات التجارية..

    مُساهمة  Admin الإثنين يناير 10, 2011 7:31 pm

    الشركات التجارية في القانون الجزائري..
    A2شركة التوصية البسيطة:

    جاء في نص المادة 563 مكرر من ق.ت مايلي :

    (( تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن الجماعية على شركات التوصية البسيطة مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل))، وتخضع للمواد من 563 مكرر إلى 563 مكرر10.

    ـ إن شركة التوصية البسيطة، هي الشركة التي تتكون من نوعين من الشركاء.


    أ)ـ الشركاء المتضامنون:

    ـ الذين يعتبرون شركاء حقيقيون في شركة التضامن.

    ب)ـ الشركاء الموصون:

    ـ الذين لا يسألون إلا في حدود الحصص التي قدموها في الشركة.

    ـ للشركة عنوان يمكن أن يحتوي على أسماء جميع الشركاء المتضامنين مع إضافة عبارة ((وشركائه)).

    ـ وإذا أدرج اسم شريك موصي في عنوان الشركة فإنه يتحمل مسؤولية الشريك المتضامن.

    ـ وعلى عكس الشريك المتضامن لا يتمتع الشريك الموصي بصفة التاجر ولذلك لا يخضع للالتزامات المترتبة عن هذه الصفة.

    ـ حرمان الشركاء الموصون من الإدارة، مع العلم أنهم يستطيعون ممارسة الرقابة على أعمال التسيير، وهم يتمتعون بهذا الحق بصفتهم شركاء في الشركة.

    ـ تقوم هذه الشركة على الاعتبار الشخصي وهذا ما يميزها عن شركة التوصية بالأسهم.

    ـ ويترتب على ذلك أن وفاة الشريك المتضامن أو انسحابه يؤدي إلى انحلال الشركة، ولا يترتب هذا الأثر على وفاة الشريك الموصي، وفي حالة وفاة الشريك المتضامن وكان هذا الشريك المتضامن الوحيد في الشركة، تحل الشركة أو تحول خلال سنة إلى شركة أخرى.


    شركة التوصية بالأسهم:

    المادة 8، المواد 795 مكرر إلى 795 مكرر10:

    ـ تتكون من شريك متضامن أو أكثر له صفة التاجر ومسؤول دائما بصفة متضامنة عن ديون الشركة وديون الشركاء الموصين الذين لهم صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا بما يعادل حصصهم المادة 795 مكرر.

    ـ ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن (03) ولا يذكر اسمهم في أسم الشركة.

    ـ وتطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة، على شركات التوصية بالأسهم مادامت تتطابق مع الأحكام الخاصة بالشركة الأخيرة.

    ـ تعين الجمعية العامة العادية المسير أو المسيرين خلال وجود الشركة، بموافقة كل الشركاء المتضامنين، إلا في حالة وجود شرط مخالف في القانون الأساسي.

    ـ يعزل المسير، شريكا أم لا، حسب القانون الأساسي أو بحكم من المحكمة.

    ـ تعين الجمعية العامة العادية وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي مجلسا للمراقبة يتكون من ثلاثة (03) مساهمين على الأقل.

    ـ لا يجوز أن يكون الشريك المتضامن عضوا في مجلس المراقبة، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم صفة شريك متضامن أو شاركوا في تعيين أعضاء مجلس المراقبة، وتعين الجمعية العامة العادية مندوبا واحدا للحسابات أو أكثر.

    ـ يقتضي تعديل القانون الأساسي موافقة الشركاء المتضامنين وأغلبية ثلثي رأسمال الشركاء الموصين.

    ـ تقرر الجمعية العامة غير العادية بموافقة أغلبية الشركاء المتضامنين تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة


    شركة المحاصة:

    المادة 10، المواد 795 مكرر إلى 795مكرر5:

    ـ يجوز تأسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر تتولى إنجاز عمليات تجارية.

    ـ لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بين الشركات ولا تكشف للغير، لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار ويمكن إثباتها بكل الوسائل.

    ـ يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة أو شكلها أو نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة.

    ـ ويتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الشخصي، ويكون ملزما وحدة حتى في حالة كشفه عن رأسمال الشركاء الآخرين دون موافقتهم، ولا يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول، ولا يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.



    التجمعات:

    المادة 11، المواد 796 إلى 799 مكرر4:

    ـ يجوز لشخصين معنويين أو أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا، ولفترة محدودة تجمعا لتطبيق كل الوسائل الملائمة لتسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائها أو تطوير أو تحسين نتائج هذا النشاط وتنميته.

    ـ يحدد عقد التجمعات تنظيم التجمع الذي يمكن أن يؤسس بدون رأسمال.

    ـ يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية وبالأهلية التامة من تاريخ تسجيله في السجل التجاري، أعضاء التجمع ملزمون بتسديد ديونه من مالهم الخاص ومتضامنون إلا إذا وجد اتفاق مخالف.

    ـ يسير التجمع شخص واحد أو أكثر، ويمكن يعين شخص معنوي قائما بإدارة التجمع.

    ـ ويمكن تحويل كل شركة أو جمعية يكون موضوعها متناسبا مع تعريف التجمع، إلى تجمع دون أن يؤدي ذلك إلى حل أو تأسيس شخص معنوي جديد.







    الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
    ـ تخضع هذه الشركة في تكوينها للشروط الشكلية والموضوعية العامة، إضافة إلى المواد التي خصها بها القانون التجاري.
    ـ الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة تجارية مهما كان موضوعها أو حسب شكلها، وتتكون من شركاء لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود ما قدموه من حصص في الشركة.
    ـ ومن هذا الجانب تشبه شركات المساهمة، ولكنها تتميز بالاعتبار الشخصي السائر بين الشركاء، ومن هذا تبدو الطبيعة المختلفة لهذه الشركة.

    رأسمال الشركة:
    ـ المادة 566 ق.ت لا يجوز أن يكون رأسمال الشركة أقل من 100.000دج وينقسم إلى حصص ذات قيمة إسمية متساوية مبلغها 1000 دج على الأقل، وإذا أصبح رأسمالها أقل من الحد الأدنى القانوني، يجب أن تقوم الشركة خلال مدة سنة بإعادة رأسمالها أقل من الحد الأدنى القانوني، يجب أن تقوم الشركة خلال مدة سنة بإعادة رأسمالها إلى الحد القانوني أو تتحول إلى شركة ذات طابع آخر حيث تتحول إلى شركة تضامن بقرار يتضمن إجماع الشركاء حيث تنعقد الجمعية العامة غير العادية بطلب من مديرها، وإذا توافر النصاب القانوني أي إجماع الشركاء، يمكن أن تتحول إلى شركة توصية بسيطة عن طريق تعديل القانون الأساسي للشركة بموافقة أغلبية الشركاء، التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة مالم يقضي عقد تأسيسها خلاف ذلك ( المادة 586 ق.ت )وإذا لم يتوافر النصاب القانوني المذكور لتحويل الشركة تنحل الشركة.
    ـ ورأسمال الشركة وفقا للمادة 567 ق.ت يتكون من حصص عينية أو نقدية، ولا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل فيما يخص الحصص العينية، يجب مراعاة نص المادة 568 ق.ت.

    عدد الشركاء:
    الحد الأدنى اثنان (02) والحد الأقصى (20) شريكا المادة590 ق.ت وقد أجاز المشرع تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد ( مرسوم تشريعي ـ ديسمبر 1996 الجريدة الرسمية رقم 77 ) كحد أدنى وأقصى.
    ـ وفي حالة تعدد الشركاء فإنه لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء على عشرين شريكا، وإذا كان الأمر كذلك يجب تحويلها إلى عدد الشركاء إلى الحد الأقصى القانوني وهو 20 شريكا على الأقل،

    إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
    ـ جاء في نص المادة 576 ق.ت مايلي : (( يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين ))، يتبين من النص أن المدير ينبغي أن يكون شخصا طبيعيا أما الشركاء يمكن أن يكونوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين ويعين المدير من قبل الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة، سواء كان المدير شريكا أو غير شريك، ويتم عزل المدير بموجب قرار من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة، أو بموجب أمر قضائي بناء على طلب كل ذي مصلحة إن وجد سبب قانوني.
    ـ ولا يترتب على عزل المدير حل الشركة، ويبقى للشركاء حق تعيين مديرا جديدا.

    سلطات المدير:
    ـ نصت المادة 577 ق.ت على أن يحدد القانون الأساسي سلطات المدير في العلاقة بين الشركاء وعند سكوت القانون الأساسي تحددها المادة 554 مقتضاها أنه يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة.
    ـ أما فيما يخص سلطات المدير مع الغير فإنه يتمتع بأوسع السلطات وتسأل الشركة عن تصرفاته وإن كانت لا تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف وذلك بصرف النظر على أن نشر القانون الأساسي كان وحده لإثبات ذلك المادة 577 / 2 ق.ت.

    مسؤولية المدير:
    1)ـ المسؤولية المدنية:
    ـ نصت المادة 578 يكون المديرون مسؤولين بمقتضى قواعد القانون العام منفردين أو بالتضامن، حسب الأحوال اتجاه الشركة أو الغير، سواء عن مخالفات أحكام هذا القانون أو عن مخالفة القانون الأساسي أو الأخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال إدارتهم وتحميلهم ديون الشركة في حالة ارتكابهم لأخطاء تترتب عنها إفلاس الشركة.
    2)ـ المسؤولية الجزائية:
    ـ في حالة ارتكاب المدير أفعالا تكون جريمة كالنصب والتزوير وخيانة الأمانة وجاء في نص المادة 805 ق.ت أنه تطبق أحكام المواد من 800 ق.ت إلى 804 ق.ت على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة تحت ظل أو بدلا عن مسيرها القانوني.

    الجمعية العامة :
    ـ نصت المادة 802 ق.ت معدلة في مرسوم 1996 يعاقب بالحبس من شهر إلى 03 أشهر وبغرامة من 2000 إلى 20000 دج أو بإحداهما المسير الذي لم يستدع جمعية الشركاء في أجل ستة أشهر من تاريخ قفل السنة المالية.
    ـ يتبين من ذلك أنه يجب على المدير استدعاء جمعية الشركاء للانعقاد، كما يقع على الإدارة استدعائها، وفي حالة الإهمال يجوز لمندوب الحسابات استدعاءها.
    ـ كما يجوز لشريك أو أكثر ممن يمثلون على الأقل ربع رأسمال الشركة أن يطلبوا انعقاد الجمعية، كما يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة المختصة تعيين وكيل مكلف باستدعاء الجمعيات وتحديد جدول الأعمال.
    ـ لكل شريك الحق في اتخاذ القرارات وله أصوات تساوي عدد الحصص التي يملكها في الشركة.
    ـ وتتخذ القرارات بأغلبية رأس المال إذا لم تتوافر هذه الأغلبية في الجلسة الأولى، تتم دعوة جمعية ثانية وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة مهما كان رأس المال الذي تمثله هذه الأغلبية.

    مراقبة مندوب الحسابات:
    ـ إن الجمعية العامة العادية هي التي تعين مندوب الحسابات ولذلك فإن الجمعية نفسها هي التي تتولى عزله، حيث يكون له الحق في الإطلاع على الوثائق الحسابية وتقديم تقرير للجمعية العامة العادية وإلزامية
    إرسال الوثائق المشار إليها في المادة 584 ق.ت قبل 15 يوما من انعقاد الجمعية العامة تحت طائلة عقوبات جزائية.

    إحالة الحصص:
    ــ تجوز إحالة الحصص فيما بين الشركاء نص المادة 570 ق.ت نص المادة 571 ق.ت بمفهومها المخالف حيث جاء فيها (( لا يجوز إحالة حصص الشركاء إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل 3/ 4 رأسمال الشركة، كما يجوز الإحالة بكل حرية بين الأزواج والأصول والفروع، ويجوز اشتراط هذه الإحالة على موافقة الشركاء مثلا.

    انتقال الحصص بطريق الميراث:
    ـ نصت المادة 570 ق.ت بما يلي : (( الحصص قابلة للانتقال عن طريق الإرث ))، بمعنى لا تنحل بوفاة الشريك إلا إذا اشترط في القانون الأساسي على غير ذلك، بحيث لا يجوز أن يصبح أحد الورثة شريكا إلا بعد موافقة الشركاء الآخرين.

    حل الشركة:
    ـ نصت المادة 589 ق.ت أنه : (( لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة نتيجة الحظر على أحد الشركاء أو إفلاسه أو وفاته إلا إذا تضمن القانون الأساسي شرطا مخالفا في هذه الحالة الأخيرة، وفي حالة خسارة 3 / 4 رأس مال الشركة يجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيهم إذا كان يتعين إصدار قرارا بحل الشركة، وإذا لم يتمكن الشركاء من المداولة على الوجه الصحيح، جاز لكل من يهمه الأمر أن يطلب حل الشركة أمام القضاء.
    ـ يستفاد أنه لا تطبق في هذا الصدد أسبابا الحل المعمول بها في شركة التضامن، لكون الشريك قي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يتمتع بصفة التاجر.

    تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
    ـ نصت المادة 591 ق.ت أن تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة تضامن يستوجب الموافقة الجماعية للشركاء سواء حين انعقاد الجمعية العادية أو غير العادية.



    مؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الواحد E.U.R.L:
    ـ جاء في المادة 564 معدلة ( مرسوم 1996 )، تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص.
    ـ هذه الشركة ذات شخص واحد أي شريك واحد تسمى مؤسسة ذات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.
    ـ كما يمكن أن تتكون من شريكين على الأقل إلى 20 شريكا كحد أقصى وهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
    ـ إن المؤسسة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة تخضع للنصوص التي تحكم الشركة ذات لمسؤولية المحدودة مع مراعاة الصفات الخاصة التي تميزها عن غيرها.
    ـ بحيث لا وجود لنية الاشتراك ولا للجمعية العمومية في الشركة ذات الشخص الواحد.
    ـ هذه الشركة تميز بين ذمة الشخص المعنوي والذمة الخاصة للشريك الواحد.
    ـ بحيث يسأل الشريك في حدود الحصص التي يقدمها للمؤسسة وهذا ما يميزها عن التاجر حين يمارس التجارة كشخص طبيعي فإن جميع أمواله ضامنة للوفاء بديونه.
    ـ ولقد أشارت المادة 590 / 2 معدلة أنه لا يجوز للشخص الطبيعي سوى تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شخص واحد، أما بالنسبة للشخص المعنوي فإنه يستطيع أن يؤسس ما شاء من المؤسسات ذات الشخص الواحد.

    شركة المساهمة:
    ـ هي شركة أموال ويكون فيها كل الشركاء ويكون فيها كل الشركاء مسؤولين في حدود ما قدموه في رأسمال الشركة، ولا يكتسب فيها الشريك صفة التاجر العدد الأدنى للشركاء سبعة ( 07 ) على الأقل ولا يوجد حد أعلى المادة 592 ق.ت، ويستثنى من ذلك الشركات ذات رؤوس أموال عمومية، يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة المستمدة من غرضها، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها، ويجوز إدراج إسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة المادة 593ق.ت.

    ـ رأسمالها:
    1)ـ التأسيس الفوري:
    ـ تقتصر على المؤسسين فقط دون اللجوء إلى الادخار العام يجب أن يكون رأسمالها في هذه الحالة مليون دينار على الأقل.
    2)ـ التأسيس المتتابع:
    ـ عن طريق اللجوء للإدخار العلني يجب أن لا يقل رأسمالها عن خمسة ( 05 ) ملايين دينار.
    ـ ويجب أن يكون تخفيض رأسمالها إلى مبلغ أقل متبوعا، في أجل سنة واحدة، بزيادة تساوي المبلغ المذكور، سواء مليون أو خمسة ملايين دينار، إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلى شركة ذات شكل آخر.
    ـ وفي هذه الحالة يجوز لكل معني بالأمر المطالبة بحل الشركة أمام القضاء المادة 594/3 ق.ت.

    إجراءات تأسيس شركة المساهمة:
    1)ـ عن طريق اللجوء العلني للإدخار ( التأسيس المتتابع ):
    ـ يطلب من مؤسس أو أكثر، يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري، وينشر المؤسسون إعلانا للاكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسوم.
    ـ ويجب أن يكتتب برأس المال بكامله، وتكون الأسهم المالية مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع (1/4 ) على الأقل من قيمتها الإسمية.
    ـ ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرارات مجلس الإدارة أو مجلس المديرين في أجل لا يتجاوز خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.
    ـ وفي هذه المرحلة يستدعي المؤسسون انعقاد جمعية عامة تأسيسية للمكتتبين لتعيين القائم بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات.
    ـ وفي حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عينية، يقع تقدير قيمتها على مسؤولية مندوبي الحصص، ويوضع التقرير مع القانون الأساسي لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
    ـ لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها دون أن يتجاوز ذلك نسبة خمسة بالمائة من العدد الإجمالي للأسهم.

    2)ـ التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار ( التأسيس الفوري ):
    ـ يوقع المؤسسون المساهمون على القانون الأساسي أمام الموثق بناءا على محضر يضم قائمة المساهمين المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم.
    ـ وقد يشتمل القانون الأساسي على تقدير الحصص العينية إن وجدت بتقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص ويعين القائمون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبو الحسابات الأولون في القانون الأساسي.
    ـ وتقيد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري ومن هذا التاريخ تكتسب الشخصية المعنوية، وكل تعيين مخالف لما ورد أعلاه يعتبر باطلا، ويؤدي إلى مخالفة قواعد التأسيس، تطبق عقوبة الغرامة على مرتكبيها.

    قواعد سير شركة المساهمة:
    ـ في حالة التأسيس دون اللجوء العلني للادخار، يعين في القانون الأساسي القائمون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبو الحسابات الأولون، ويتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة التأسيسية المادة 609 ق.ت.
    ـ وفي حالة التأسيس عن طريق اللجوء العلني للإدخار يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية المادة 600 ق.ت.

    ـ الجمعية العامة العادية:
    ـ تنعقد مرة واحدة كل سنة، تضم كل المساهمين وهيئات التسيير خول لها القانون صلاحيات كثيرة في نصوص القانون التجاري.

    ـ الجمعية العامة غير العادية:
    ـ تنعقد فقط بغية تغيير القانون الأساسي للشركة.

    هيئات التسيير:
    مجلس الإدارة:
    ـ يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاث ( 03 ) أعضاء على الأقل إلى 22 عضوا على الأكثر، وفي حالة دمجها مع شركة أخرى يزيد العدد إلى 24 عضوا.
    ـ تنتخب أعضائه من قبل الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العدية لمدة لا تزيد على ستة سنوات المادة 661 ق.ت.
    ـ يجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من الأسهم يشمل على الأقل عشرين بالمائة من رأسمال الشركة، تخصص هذه الأسهم لضمان جميع أعمال التسيير وهي قابلة للتصرف فيها لمدة ستة سنوات.
    وينتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه هو رئيس مجلس الإدارة المادة 635 ق.ت ويجب أن يكون شخصا طبيعيا، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعزله في أي وقت، ويجوز لمجلس الإدارة أن يكلف شخصا واحدا أو اثنين من الأشخاص الطبيعية ليساعد رئيس مجلس الإدارة كمدير عام باقتراح من الرئيس المادة 639 ق.ت.

    مجلس المديرين ومجلس المراقبة:
    1)ـ مجلس المديرين:
    ـ يدير شركة المساهمة مجلس مديرين يتكون من خمسة أعضاء على الأكثر ويمارس مهامه تحت رقابة مجلس مراقبة المادة 643 ق.ت ويعين أعضاؤه من قبل مجلس المراقبة المادة 644 ق.ت ويجب أن يكون أعضاؤه أشخاصا طبيعيين وتحدد مهلة مجلس المديرين في القانون الأساسي من عامين إلى ستة سنوات وفي حالة سكوت القانون الأساسي، فإن مدة العضوية هي أربعة سنوات المادة 646 ق.ت.

    2)ـ مجلس المراقبة:
    ـ يتكون من سبعة أعضاء إلى اثني عشر على الأكثر المادة 657 ق.ت، وفي حالة الدمج يمكن أن يصل إلى 24 عضوا كحد أقصى، ويجب على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم والتي تمثل على الأقل عشرين بالمائة من أسهم الشركة.
    ـ ولا يجوز لأي عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين، وينتخب أعضاء مجلس المراقبة من طرف الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية، مدة العضوية لا تتجاوز ثلاثة سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي و لا يتجاوز ستة سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العادية في كل وقت، ويجوز تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة وعليه أن يعين ممثلا دائما عنه عند تعيينه.

    أجهزة المراقبة:
    ـ مندوبي الحسابات:
    ـ يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية المادة 600 ق.ت كما يمكن تعيينهم بقرار من القضاء المادة 601 ق.ت، عند تكوين الحصص العينية، كما يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة التأسيسية في القانون الأساسي في حالة التأسيس الفوري المادة 609 ق.ت، ومدة العضوية ثلاث سنوات المادة 715 مكرر4 ق.ت.

    حل شركة المساهمة:
    ـ تحل بقرار من الجمعية العامة غير العادية قبل حلول أجلها، أو بحكم من المحكمة، أو إذا خفض عدد المساهمين إلى أقل من الحد الأدنى القانوني، أو إذا خفض رأسمالها إلى أقل من ربع ( ¼ ) رأسمال الشركة المادة 715 مكرر20 ق.ت.
    …...........................………………………………………………………………..شاوي جمال.

    لمحة عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
    لمحة عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة..
    تعريف شركة ذات مسؤولية محدودة إن هذا النوع من الشركة لا يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لتكوينها ومسؤولية الشريك محددة بمقدار ما يقدر برأس مال و تعتبر شركة أموال و أشخاص

    خصائصها

    عدد الشركاء أقصاه 20 شريك و أدناه 2

    تتحدد مسؤولية شريك حسب حصة مقدم من المال

    وفاة احد الشركاء لا يأثر على استمرارية الشركة

    حصة كل شريك لا تكون اقل من مئة ألف دج

    تنقل حصة الشركاء بموافقة 3/4 من الشركاء

    ان كل هذه خصائص منصوصة عليها في المادة 590 من ق ت ج أما المادة 567 من ق ت ج تنص على الاكتتاب في جميع الحصص من طرف الشركاء و إن تدفع عينيا أو نقديا و لا يجوز إن تقدم عن طريق عمل

    تاسيس شركة طبقا للمادة 565 و 568 من ق ت ج يتولى إبرام العقد تأسيس الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء ويجب إن يتضمن القانون الأساسي قيمة الحصص المقدمة بإضافة إلى هذا هناك شروط أخرى 'تشكيلية'

    ذكر اسم الشركة التجارية مسبوقا بالعبارة التالية " شركة ذات مسؤولية محدودة " بالحروف العربية ش.ذ.م.م

    أو بالفرنسية s.a.r.l مع بيان رأس مال شركة ويجب إن يتضمن العقد غرض الشركة و مدة صلاحيتها كما يجب إشهار الشركة عن طريق التسجيل في السجل التجاري ومن أهم أركان الموضوعية

    الغرض وعدد الشركاء وان لا يقل رأس مال شركة عند حد الأدنى المقرر قانونيا

    ادارة الشركة تتم إدارة هذا النوع من الشركات عن طريق تعيين مدير ويتم هذا التعيين إما عن طريق عقد تأسيس في هذه الحالة لا يمكن عزل مدير أو عن طريق عقد أحق في هذه الحالة يمكن عزل المدير

    اسباب انقضاء شركة S.A.R.L

    تنقضي شركة عند انتهاء اجلها أو انتهاء الهدف الذي قامت من اجله و يمكن إن تنقضي لأسباب أخرى إذا زاد العد الشركاء أكثر من 20 شريك أو إذا قل رأس مالها عن مبلغ قدره 100 ألف دج ولم يرتفع هذا المبلغ خلال السنة.
    ............................................................................................................................................
    بطان عقد الشركة..
    بطلان الشركة
    يعتبر عقد الشركة باطلاً إذا كان الشريك المتعاقد ناقص الأهلية أو إذا شاب إرادة الشريك عيب من عيوب الرضا.
    كغلط أو تدليس أو إكراه عند تكوين الشركة وهو بطلان نسب لأنه لا يؤثر إلا على إلتزام الشريك ناقص الأهلية أو الواقع في الغلط أو وإلا يحدده دون غيره كما أن لهذا الشريك فقط حق طلب البطلان أو إجازة العقد (1).
    - يعتبر عقد الشركة باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها أو سببها غير مشروع ويعتبر البطلان هنا مطلقاً يجيز للشركاء ويجيز للغير التمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (المادة 141 مدني).
    - نقض المادة 507 من القانون المدني بأنه يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
    - غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
    نقض المادة 515 من قانون المدني بأنه إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائر كان عقد الشركة باطلاً.
    * ويشترط أن يتم شهر الشركة شهر قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ كتابه عقد الشركة والتوقيع عليه من جميع الشركاء وإلا كان عقد الشركة باطلاً طبقاً للمادة 51 من القانون التجاري.
    * ويزول هذا البطلان إذا أعلن الملخص الخاص بالشركة قبل طلب الحكم بذلك البطلان (المادة 52 التجاري).
    * ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج على بعضهم بعضاً.
    - يترتب على إشهار ملخص عقد الشركة ناقصاً إن الشركة لا تكون باطله إنما لا يجوز للشركة أن تحتج بالبيانات التي لم تشهر في مواجهة الغير فعدم إشهار الشروط المقيدة لسلطة المدير العادية مثلاً ............ من شأنه إنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الشروط نحو من تعاقد مع مدير بأنه خرج عن حدود سلطته وعلى ذلك يلزم تعاقد المدير الشركة.
    ..................................................................................................................................


    منقول للافادة .عن ساسي سعاد. cat

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 7:42 am