منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

عزيزي الزائر نتشرف بانضمامك الى منتدى الدراسات والاستشارات القانوننية والراي السياسي ان كنت مسجل فتفضل بالدخول وان كنت غير مسجل ندعول الى التوجه الى حقل التسجيل المتواجد ادناه.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

عزيزي الزائر نتشرف بانضمامك الى منتدى الدراسات والاستشارات القانوننية والراي السياسي ان كنت مسجل فتفضل بالدخول وان كنت غير مسجل ندعول الى التوجه الى حقل التسجيل المتواجد ادناه.

منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

اول منتدى عربي يهتم بالدراسات والاستشارات القانونية موجه لفائدة الطلبة والاساتذة والمحامين وكل رواد القانون ولمختلف طالبي الاستشارات القانونية في الوطن العربي

شهدت جامعة 20اوت 1955 بولاية سكيكدة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اقدام استاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالنقض على اضراب مفتوح عن الطعام لاجل غير محدود ولعل السبب وراء ذلك يتعلق برسالة الدكتوراء وقد تناولت جريدة الشروق الاخبارية الخبر في صفحتها التاسعة...
ستحيي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد ايام قليلة عيدها الوطني الكبير المخلد لثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة وقد زينت الرايات والاعلام شوارع وازقة المدن الجزائرية البهية وبهذه المناسبة العظيمة تتقدم ادارة المنتدى العربي للدراسات والاستشارات القانونية باحر التهاني لكل الجزائريين شعبا وقيادة وتترحم على ارواح شهداء هذا البلد ابرار....
السجن لمدة عام بحق الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن............................السلطات السورية تفرج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين................................استمرار الاختفاء القسري للمدونة طل الملوحي و إسماعيل عبدي..................................إحالة المعارض السوري علي العبد الله إلى محكمة الجنايات العسكرية...............................الامن السوري يعتقل الكاتب الكردي لقمان حسين................................والدة المدونة طل الملوحي تناشد الرئيس السوري التدخل للإفراج عن ابنتها...............................المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن اخر قياديي إعلان دمشق علي العبد الله.................................القضاء العراقي يخلي سبيل المعارض السوري قصي عليوي.....................................محاكمة قياديين أكراد سوريين ورئيس المحكمة يوجه إليهم عبارات تخوينية قاسية..............................الناشط والمدون السوري كمال شيخو ضحية للاختفاء القسري.................................الحكم بالسجن 3 سنوات للناشط الحقوقي البارز هيثم المالح................................منظمات حقوقية سورية: الهجوم على قافــلــــة الحــــــرية جريمة ضد الإنسانية....................................الأمن السياسي السوري يعتقل الطالبة الجامعية ايات عصام أحمد .......................................أوضاع إنسانية سيئة للسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي...................................الإفراج عن الداعية السوري عبد الرحمن كوكي بموجب عفو رئاسي..................................الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق أعضاء في الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي................................إحالة رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى القضاء
تشهد مختلف المحاكم الابتدائية بالجزائ محاكمات الشباب المتورطين في اعمال العنف الاخيرة
تشهد الجزائر اعمال عنف كبيرة وحركة احتجاجات واسعة روادها شباب ثائر من اجل الخبز والبطالة ومشاكل السكن والبيروقراطية والفساد
سجلت اعمال العنف الاخيرة بالجزائر اختراقات لحقوق الانسان راح ضحيتها عدد من الشباب
تتواصل عمليات الانتهاكات في حقوق الانسان بالجزائر وتونس لاسبوعها الثاني
تشهد الجزائر صمت عتين من طرف المنضمات الحقوقية التي لا اثر لها على الساحة الاعلامية بالجزائر
عبر المحامون التونسيون عن مبادئهم الحقة وانسانيتهم الفذة بكل ما اوتوا من قوة عن تضامنهم مع اخوانهم المحتجين على حقوقهم الاساسية التي تعسفت السلطات في حمايتها
تشهد كليات الحقوق بالجزائر اضرابات متجددة بسبب قانون المحاماة الجديد الذي مرر الى البرلمان للمصادقة علية ويصفونه بالمؤامرة ويتهمون نقاباة المحامين بخذلانهم والتامر عليهم وكذلك على المحامين الجدد اذا ما طبق باثر رجعي ..
ان منتدى الدراسات والاستشارات القانونية قد خصص مساحة لكل الحركات الديمقراطية في الوطن العربي التي تطمح الى العدالة الاجتماعية والديمقراطية وعليه فان المنتدى يضع كل امكانياته من اجب دعم هذا المبتغى النبيل والذي نتمنى من خلاله تحقيق الرفاه والحرية لشعبنا الكريم في كل الوطن العربي والاسلامي ..والله ولي التوفيق
عاجل..تقدم الدكتورة دوار جميلة من كلية الحقوق على اجراء عملية جراحية خطيرة على مستوى القلب بالمستشفى الجامعي بعنابة وذلك اثر تعرضها الى ازمة قلبية حادة

    الإتفاقيات الدولية وحقوق المرأة في العالم العربي

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 69
    تاريخ التسجيل : 19/10/2010

    الإتفاقيات الدولية وحقوق المرأة في العالم العربي Empty الإتفاقيات الدولية وحقوق المرأة في العالم العربي

    مُساهمة  Admin الأربعاء أكتوبر 27, 2010 4:49 pm

    الإتفاقيات الدولية وحقوق المرأة في العالم العربي

    إن التعرض للحقوق التي تتمتع بها المرأة ودراسة وضعها القانوني يتطلبان البحث عن مختلف القواعد القانونية التي تنظم هذا الوضع، وتتسم القوانين المحلية التي تتعلق بوضع المرأة في العائلة وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، في مجملها، بعدم اعتبار خصوصيات وضع المرأة وبغياب قواعد تعتمد على المساواة وتعترف للمرأة والرجل بنفس الحقوق والواجبات، إن معظم هذه القوانين تضع المرأة في منزلة دونية وبدرجات مختلفة حسب طبيعة المجالات.

    ففي المجال السياسي، لا تتمتع المرأة بنفس الحقوق في مختلف الدول العربية، فبينما تضمن على سبيل المثال، القوانين الجزائرية والتونسية والمغربية كل الحقوق السياسية للمرأة فتسم لها بالمشاركة في الحياة السياسية وبتحمل المسؤوليات السياسية العليا، ترفض بعض التشريعات في دول عربية أخرى الاعتراف لها بحقوقها السياسية، وخاصة منها حق الإنتخاب.

    وفي المجال الإجتماعي، أصبح اليوم حق المرأة في الشغل حقاً مكتسبا، لكن دخول المرأة إلى سوق الشغل بقي محدوداً.

    أما في المجال العائلي، فقد نظمت العديد من الدول العربية وضع المرأة في الأسرة عبر قوانين مختلفة، مثل المدونة المغربية، ومجلة الأحوال الشخصية التونسية، وقانون الأسرة اليمني، إلا أن بعض الدول الأخرى بقيت إلى الآن دون إصدار تشريعات في هذا المجال، مما دفع الجامعة العربية إلى التفكير في توحيد قوانين الأحوال الشخصية العربية.

    ** الإتفاقيات الدولية ذات الطابع العام:

    1 ـ إستعراض الإتفاقيات:

    تكتسي الإتفاقيات الدولية صبغة عامة حين تتعلق بمختلف الحريات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، وتنظم حياته داخل المجتمع، وأهم النصوص في هذا المجال هي:

    ـ الإعلام العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.

    ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966. p>ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966.

    تنص المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب... الجنس).

    ويؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على مبدأ المساواة، معلناً في المادة 3 أن ((الدول الأطراف تتعهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد))، وهي: حق الشغل، وحق التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، وحق تكوين نقابات والانضمام إلى النقابة ـ حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي ـ منح الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة ـ حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ـ حق كل مواطن بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه حق كل فرد في التربية والتعليم ـ حق كل مواطن في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.

    أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهو يقر كسابقه بمبدأ المساواة في المادة 3: ((إن الدول الأطراف في هذا العهد تتعهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد))، وهي: الحق في الحياة كحق ملازم لكل إنسان ـ عدم إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الإحاطة بالكرامة ـ منع الاسترقاق والرق والاتجار بالرقيق والعبودية ـ منع السخرة والعمل الإلزامي ـ حق كل فرد في الحرية وفي الأمان على شخصه ـ حق كل فرد يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف وبمحاكمته خلال مهلة معقولة من طرف أحد القضاة ت حق كل فرج في المعاملة بصفة إنسانية عندما يكون محروماً من حريته ـ حرية التنقل ومغادرة أي بلد وحرية اختيار مكان الإقامة ـ كل متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً، والناس جميعاً سواء أمام القضاء ـ احترام حقوق الدفاع لكل متهم ـ الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية ـ حق كل شخص أن يحميه القانون من التدخلات في خصوصياته أو شؤون أسرته ـ حق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين ـ حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة، وفي حرية التعبير ـ الحق في التجمع السلمي ـ الحق في تكوين الجمعيات، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والإنضمام إليها ـ حق الأسرة في التمتع بحماية المجتمع والدولة ـ حق المرأة والرجل في التزويج وتأسيس أسرة بكل حرية ـ حق كل طفل على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراً وفي اكتساب اسم وجنسية ـ حق كل مواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وفي الإنتخاب وفي تقلد الوظائف العامة في بلده ـ حق إحترام الشعائر الدينية.

    وإضافة إلى هذه المجموعة من الإتفاقيات والوثائق، هناك إتفاقيات أخرى تتعلق مباشرة بوضع المرأة وهي:

    ـ الإتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، وهي إتفاقية عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق في 20 ديسمبر 1952.

    ـ الإتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، عرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة المؤرخ في 29 يناير 1956.

    ـ إتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، التي عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها المؤرخ في 7 نوفمبر 1962.

    ـ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي أعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والإنضمام بقرارها المؤرخ في 18 ديسمبر 1979.

    كل هذه الإتفاقيات تتعلق بوضع المرأة العائلي والإجتماعي والإقتصادي والسياسي، وتهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة في مختلف هذه المجالات، كم أنها تنص على الضمانات الكافية لذلك، إذ إنها تقر بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة (بما في ذلك التدابير التشريعية) للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

    2 ـ موقف الدول العربية من الإتفاقيات ذات الطابع العام:

    إن معظم الدول العربية لم تصادق على الإتفاقيات الدولية المذكورة، ففيما يتعلق بالنصوص ذات الطابع العام، إن 9 دول فقط من مجموع 22 صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بينما لم تصادق أي دولة عربية على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    أما الإتفاقيات التي تتعلق مباشرة بالمرأة، فلم تحظ بالإهتمام اللازم من الدول العربية، فلم تصادق على الإتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة إلا 5 دول، بينما صادقت دولة واحدة على الإتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة، وأتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، كما صادقت 4 دول فقط على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

    إن المصادقة على الإتفاقيات لا تعني بالضرورة الموافقة على كل ما جاء فيها، إذ إن العديد من الدول تصادق عليها بعد تقديم تحفظات، هكذا كان الشأن بالنسبة لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فالدول الأربع التي صادقت عليه أبدت العديد من التحفظات وفقاً للمادة 28 من الإتفاقية التي تجيز للدول إبداء تحفظات على الإتفاقية وقت التصديق عليها أو الإنضمام إليها.

    ** الإتفاقيات الخاصة بمجال العمل:

    تنقسم إتفاقيات العمل إلى جزئين، تبعاً للمنظمات التي أصدرتها، فمن جهة، هناك إتفاقيات العمل الصادرة عن منظمة العمل العربية، ومن جهة أخرى، هناك اتفاقيات العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

    1-الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية:

    منظمة العمل العربية هيئة إقليمية مختصة، في إطار جامعة الدول العربية، الغاية من إنشائها وضع وتطبيق مستويات ومعايير متطورة للنهوض بشروط وظروف العمل، وتوحيد التشريعات العمالية في الدول العربية.

    ومن أبرز نشاطات منظمة العمل العربية منذ قيامها سنة 1971 إصدار إتفاقيات العمل العربية وتوصيات العمل العربية، ومن ضمنها الاتفاقية العربية رقم 5 لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة، صدرت هذه الإتفاقية عن مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة المنعقد في مارس 1976 ((إنطلاقاً من دور المرأة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ومن ضرورة إيجاد المناخ المستقر والملائم لها عن طريق التشريعات وتقديم التسهيلات التي تعينها على القيام بواجباتها في الأسرة والعمل على أساس المساواة التامة مع الرجل))، كما جاء في ديباجة الإتفاقية.

    ومن الإتفاقيات الأخرى التي اهتمت بوضع المرأة الإتفاقية رقم 1 لعام 1966 بشأن مستويات العمل، التي تضمنت أحكاماً خاصة بحماية النساء العاملات، والاتفاقية رقم 3 لعام 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الإجتماعية، التي تعرضت إلى ما ينبغي أن تتمتع به المرأة من رعاية طبية قبل الوضع وعند الولادة.

    ومما يؤسف له قلة عدد الدول التي صادقت على هذه الإتفاقيات التي توفر ضمانات هامة للمرأة العربية، ومهما يكن، فإننا نأمل أن تتبنى قوانين العمل الداخلية في الدول العربية فحوى هذه الإتفاقيات وتنظم وضع المرأة العربية.

    2-الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية:

    من جملة 162 إتفاقية صادرة عن منظمة العمل الدولية، هناك 12 إتفاقية تتعلق بالمرأة بصفة رئيسية أو ثانوية، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقيات عامة تهدف إلى تكريس مبدأ المساواة والقضاء على أشكال التمييز في الشغل، وهي:

    1 ـ الإتفاقية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملات (حوادث الشغل) الصادرة سنة 1925.

    2 ـ الإتفاقية رقم 10 بشأن المساواة في الأجور الصادرة سنة 1951.

    3 ـ الإتفاقية رقم 111 حول التمييز في مجال الاستخدام والمهنة الصادرة سنة 1958.

    4 ـ الإتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملات (الضمان الاجتماعي) الصادرة سنة 1962.

    5 ـ الإتفاقية رقم 151 بشأن العلاقات المهنية في الوظيفة العمومية الصادرة سنة 1978.

    6 ـ الإتفاقية رقم 156 بشأن إتاحة الفرصة والمعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء من ذوي المسؤولية العائلية الصادرة سنة 1981.


    أما الإتفاقيات الباقية فهي تتعرض إلى خصوصيات وضع المرأة العاملة، وهي:

    1 ـ الإتفاقية رقم 3 بشأن حماية الأمومة الصادرة سنة 1919.

    2 ـ الإتفاقية رقم 4 بشأن تشغيل النساء ليلاً الصادرة سنة 1919.

    3 ـ الإتفاقية رقم 41 بشأن تشغيل النساء ليلاً (معدلة) الصادرة سنة 1934.

    4 ـ الإتفاقية رقم 45 حول تشغيل النساء تحت الأرض الصادرة سنة 1935.

    5 ـ الإتفاقية رقم 89 حول تشغيل النساء ليلاً (معدلة) الصادرة سنة 1948.

    6 ـ الإتفاقية رقم 103 بشأن حماية الأمومة (معدلة) الصادرة سنة 1952.
    منقول. الدكتورة حفيظة شقير

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 8:52 pm