منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

عزيزي الزائر نتشرف بانضمامك الى منتدى الدراسات والاستشارات القانوننية والراي السياسي ان كنت مسجل فتفضل بالدخول وان كنت غير مسجل ندعول الى التوجه الى حقل التسجيل المتواجد ادناه.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

عزيزي الزائر نتشرف بانضمامك الى منتدى الدراسات والاستشارات القانوننية والراي السياسي ان كنت مسجل فتفضل بالدخول وان كنت غير مسجل ندعول الى التوجه الى حقل التسجيل المتواجد ادناه.

منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الدراسات والاستشارات القانونية

اول منتدى عربي يهتم بالدراسات والاستشارات القانونية موجه لفائدة الطلبة والاساتذة والمحامين وكل رواد القانون ولمختلف طالبي الاستشارات القانونية في الوطن العربي

شهدت جامعة 20اوت 1955 بولاية سكيكدة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اقدام استاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالنقض على اضراب مفتوح عن الطعام لاجل غير محدود ولعل السبب وراء ذلك يتعلق برسالة الدكتوراء وقد تناولت جريدة الشروق الاخبارية الخبر في صفحتها التاسعة...
ستحيي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد ايام قليلة عيدها الوطني الكبير المخلد لثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة وقد زينت الرايات والاعلام شوارع وازقة المدن الجزائرية البهية وبهذه المناسبة العظيمة تتقدم ادارة المنتدى العربي للدراسات والاستشارات القانونية باحر التهاني لكل الجزائريين شعبا وقيادة وتترحم على ارواح شهداء هذا البلد ابرار....
السجن لمدة عام بحق الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن............................السلطات السورية تفرج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين................................استمرار الاختفاء القسري للمدونة طل الملوحي و إسماعيل عبدي..................................إحالة المعارض السوري علي العبد الله إلى محكمة الجنايات العسكرية...............................الامن السوري يعتقل الكاتب الكردي لقمان حسين................................والدة المدونة طل الملوحي تناشد الرئيس السوري التدخل للإفراج عن ابنتها...............................المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن اخر قياديي إعلان دمشق علي العبد الله.................................القضاء العراقي يخلي سبيل المعارض السوري قصي عليوي.....................................محاكمة قياديين أكراد سوريين ورئيس المحكمة يوجه إليهم عبارات تخوينية قاسية..............................الناشط والمدون السوري كمال شيخو ضحية للاختفاء القسري.................................الحكم بالسجن 3 سنوات للناشط الحقوقي البارز هيثم المالح................................منظمات حقوقية سورية: الهجوم على قافــلــــة الحــــــرية جريمة ضد الإنسانية....................................الأمن السياسي السوري يعتقل الطالبة الجامعية ايات عصام أحمد .......................................أوضاع إنسانية سيئة للسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي...................................الإفراج عن الداعية السوري عبد الرحمن كوكي بموجب عفو رئاسي..................................الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحق أعضاء في الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي................................إحالة رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى القضاء
تشهد مختلف المحاكم الابتدائية بالجزائ محاكمات الشباب المتورطين في اعمال العنف الاخيرة
تشهد الجزائر اعمال عنف كبيرة وحركة احتجاجات واسعة روادها شباب ثائر من اجل الخبز والبطالة ومشاكل السكن والبيروقراطية والفساد
سجلت اعمال العنف الاخيرة بالجزائر اختراقات لحقوق الانسان راح ضحيتها عدد من الشباب
تتواصل عمليات الانتهاكات في حقوق الانسان بالجزائر وتونس لاسبوعها الثاني
تشهد الجزائر صمت عتين من طرف المنضمات الحقوقية التي لا اثر لها على الساحة الاعلامية بالجزائر
عبر المحامون التونسيون عن مبادئهم الحقة وانسانيتهم الفذة بكل ما اوتوا من قوة عن تضامنهم مع اخوانهم المحتجين على حقوقهم الاساسية التي تعسفت السلطات في حمايتها
تشهد كليات الحقوق بالجزائر اضرابات متجددة بسبب قانون المحاماة الجديد الذي مرر الى البرلمان للمصادقة علية ويصفونه بالمؤامرة ويتهمون نقاباة المحامين بخذلانهم والتامر عليهم وكذلك على المحامين الجدد اذا ما طبق باثر رجعي ..
ان منتدى الدراسات والاستشارات القانونية قد خصص مساحة لكل الحركات الديمقراطية في الوطن العربي التي تطمح الى العدالة الاجتماعية والديمقراطية وعليه فان المنتدى يضع كل امكانياته من اجب دعم هذا المبتغى النبيل والذي نتمنى من خلاله تحقيق الرفاه والحرية لشعبنا الكريم في كل الوطن العربي والاسلامي ..والله ولي التوفيق
عاجل..تقدم الدكتورة دوار جميلة من كلية الحقوق على اجراء عملية جراحية خطيرة على مستوى القلب بالمستشفى الجامعي بعنابة وذلك اثر تعرضها الى ازمة قلبية حادة

    النظرية العامة للشركات

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 69
    تاريخ التسجيل : 19/10/2010

    النظرية العامة للشركات Empty النظرية العامة للشركات

    مُساهمة  Admin الثلاثاء يناير 11, 2011 4:10 pm




    من المعلوم أن قدرات الإنسان محدودة مهما كبرت، فكانت الحاجة إلى ضم القدرات في مواجهة الأخطار، ثم في الأنشطة الاقتصادية، ويأخذ الاشتراك في واحد من صوره شكل الشركة، رغم اختلاف المسميات والآثار. وليست مشاركة الأشخاص في النشاط الاقتصادي وليدة العصر الحاضر، فهذه المشاركة موجودة عبر تاريخ الإنسانية، إذ عرفتها شريعة حمورابي التي ظهرت منذ الألف الثانية قبل الميلاد في بلاد الرافدين، فالمادة (100) من الشريعة المذكورة تنص على أنه ((إذا أعطى تاجر نقودا لبياع متجول وأرسله في رحلة (تجارية) والبياع المتجول قد تاجر بالنقود التي استودعت لديه فإذا واجه ربحا أينما ذهب فعليه أن يحسب الزيادة على النقود التي استلمها بعدد الأيام (التي قضاها في السفر) وعليه أن يدفعها لتاجره)). كذلك عرفت الشركة وهي من أهم صور المشاركة في الشريعتين اليونانية والرومانية بما يقترب من الشركة ذات الشخصية المعنوية، وقسم الفقهاء المسلمون الشركات التي أباحتها الشريعة الإسلامية التي كان العرب يعرفون بعض أنواعها، لما عرف عنهم من نشاط تجاري تقسيمات مختلفة كشركات العقد وشركات الملك، وشركات الأبدان (الصناع)، وشركات الوجوه (المفالس)، ولم تعرف الشريعة الإسلامية ولا الفقهاء المسلمون مبدأ استقلال الشركات عن الشركاء، إنما تتداخل أموال الشركة مع أموال الشركاء، وهي بذلك شركات أشخاص حسب التقسيم المعروف حاليا للشركات، ويجمع الفقه على أن الشركات برزت في القرون الوسطى والقرن الثاني عشر للميلاد على وجه التحديد وما يليه كوسيلة للالتفاف على تحريم الربا الذي فرضته الكنيسة على القروض، فلجأ المقرضون إلى المشاركة عن طريق شركات التوصية البسيطة في التجارة البحرية المحفوفة بالمخاطر. لكن الطفرة الكبرى في عالم الشركات ظهرت مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر ساعد في ذلك إضافة إلى فكرة الشخصية المعنوية واستقلال أموال الشركة عن أموال الشركاء، تحديد المسؤولية في الشركات المساهمة بمقدار المساهمة برأس المال، مما ساعد على تأسيس الشركات الكبرى في حينها، كشركة الهند الشرقية، والشركة الملكية لتجارة الرقيق في أفريقيا، وكانت هذه الشركات أداة للتوسع الاستعماري، مما دفع بعض المفكرين إلى الوقوف بوجه الشركات المساهمة باعتبارها أداة الاستعمار في السيطرة على ثروات الشعوب.
    إلا أن الشركات ازدادت توسعا حتى أنها تغلغلت في جميع ميادين الحياة، بما يمكن القول بلا تردد أن عصرنا الحاضر إضافة إلى ما يمكن أن يطلق عليه بعصر الاتصالات، أو عصر الإنترنت أو عصر المعلوماتية، فانه يمكن أن يطلق عليه أيضا بعصر الشركات، فالجامعات والمستشفيات والأندية الرياضية، والأسلحة، وتدريب الجيوش والإعلام تديرها الشركات، ولذلك تبرز الضرورة إلى ضبط نشاط الشركات، وبخاصة المساهمة في تأسيسها وفي عملها لكي لا تتحول إلى أداة للاستغلال. إذن ماهي الأحكام العامة للشركات..؟ هذا السؤال يطرح مبحثا مهما للغاية، للإجابة عليه يتطلع هذا البحث إلى تقديم إجابات محددة وبسيطة، استنادا بالدرجة الأولى ببعض المراجع العربية المتوفرة عن هذا الموضوع ومن خلال الإرشادات داخل الحصة من طرف الأستاذ، وبالنسبة لعناصر البحث فقد قمنا بتقسيمها إلى ثلاث مباحث موضحة في خطة البحث..
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 69
    تاريخ التسجيل : 19/10/2010

    النظرية العامة للشركات Empty النظرية العامة للشركات...تابع01

    مُساهمة  Admin الثلاثاء يناير 11, 2011 4:14 pm

    Arrow





     مـقـدمــــــة.

     المـبحث الأول: التعريف بالشركة وأركانها.
     المطلب الأول: الأركان الموضوعية العامة.
     المطلب الثاني: الأركان الموضوعية الخاصة.
     المطلب الثالث: الأركان الشكلية.
     المطلب الرابع: الجزاءات المترتبة عن تخلف ركن من الأركان.

     المـبحث الثاني: الشخصية المعنوية للشركة.
     المطلب الأول: بداية الشخصية المعنوية.
     المطلب الثاني: نهاية الشخصية المعنوية.
     المطلب الثالث: الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية.

     المـبحث الثالث: حل الشركة وانقضاءها.
     المطلب الأول: الأسباب العامة لانقضاء الشركات.
     المطلب الثاني: الأسباب الإرادية لانقضاء الشركات.
     المطلب الثالث: الأسباب غير الإرادية لانقضاء الشركات.

     خــــــاتمة.





    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 69
    تاريخ التسجيل : 19/10/2010

    النظرية العامة للشركات Empty النظرية العامة للشركات...تابع02

    مُساهمة  Admin الثلاثاء يناير 11, 2011 4:17 pm


    Arrow المبحث الأول
    التعريف بالشركـة وأركانهـا

    الشركة هي مجموعة من التجمعات التي يحكمها نظام خاص بها وهي اختصار لجهود وأموال تهدف لتحقيق مشروع واحد وهي تحتوي على عدد من الشركاء، فعرفت المادة 416 من القانون المدني الجزائري الشركة بأنها : (( الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة)). ومن هذه المادة نستخلص أن الشركة تكون مكونة من شخصين على الأقل في مشروع مالي واتفاق ينصب في مشروع مالي فالشركة المدنية لا تقود إلى ربح عكس الشركة التجارية وتوزيع الأرباح يكون بين الأشخاص المؤسسين لها وفرضية الربح والخسارة محسوبة من الجهتين والشركة في ذمتها المالية تكون مختلفة عن الذمم المالية لمشكليها هذا في حالة الإفلاس إلى جانب الذمة المالية هناك كائن قانوني جديد وهو الشخصية المعنوية للشركة واسمها وموطنها الذي يسمح لها بالمثول أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها، إذن فالمشرع الجزائري عرف الشركة في المواد من 416 إلى 449 من القانون المدني الجزائري حيث تناول فيها الأركان العامة وأركان الشركة وإدارتها وآثارها وانقضائها وتطرق إلى موضوع الشركات بالتفصيل في المواد من 544 إلى 840 فتناول شركة التضامن، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة المساهمة، شركة المحاصة، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالمساهمة، شركة الفرد.
    ولم تورد بعض التشريعات الخاصة بالشركات تعريفا للشركة، معولة على التعريف ضمن القواعد العامة في القانون المدني، وهذا التعريف يتحلل إلى أركان وهي:

    المطلب الأول: الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة.
    لاحظنا أن التعريف يبدأ بعبارة ((الشركة عقد)) وكأي عقد آخر فانه يتطلب أركانا معينة لانعقاده وهذا ما يقتضي التوقف عند هذه الأركان، ثم بيان ما يتميز به عقد الشركة عن غيره من العقود ثم تلي ذلك مناقشة أهمية العقد في تكوين الشركة وحياتها.
    يبنى عقد الشركة كغيره من العقود على الأركان المطلوبة لانعقادها وهي الرضا، والمحل، والسبب.
    1 ـ الرضـــــا:
    لا ينعقد عقد الشركة بغير رضا أطرافه، وإذا كان التعبير عن الرضا بالطريقة التي بينها القانون، دليل وجوده، فيشترط في هذا الرضا أن يكون صحيحا وتأتي الصحة في صدوره من كامل الأهلية، وخلو الرضا من عيوب الإرادة وهي حسب القانون الجزائري (الإكراه، الغلط، التدليس، الاستغلال) كذلك يقتضي أن يقع الرضا على كافة بنود العقد.
    ويكون الرضا صادرا عن ذي أهلية عندما يقع من شخص أكمل التاسعة عشر من العمر بغير عارض من عوارض الأهلية ينقصها أو يعدمها (م40 من القانون المدني)، أما غير ذلك من الأشخاص فأما أن يكون معدوم الأهلية: (م42 ق.م) وهو من لم يكمل الثالثة عشرة من العمر ويلحقه المجنون فتصرفاته باطلة ولا تلحقها الإجازة من الولي، ولكن يجوز للولي أو الوصي استثمار أموال معدوم الأهلية في شراء أسهم الشركات، والنوع الآخر من الأشخاص ناقص الأهلية: (م43 ق.م) وهو من أكمل الثالثة عشرة لكن لم يتم التاسعة عشرة من العمر، ويلحق بذلك المصاب بعارض عقلي غير الجنون (السفيه وذو الغفلة). فلا يصح اشتراك هؤلاء في الشركات التي تؤدي المشاركة فيها اكتساب صفة تاجر، كذلك لا يحق لهم أن يكونوا مؤسسين في شركة مساهمة لأن مسؤولية المؤسسين تجاه المكتتبين تتجاوز حدود المشاركة برأس المال، فلم يتبق إلا نوع واحد من أنواع الشركات، هي الشركات المحدودة، والمشاركة في مثل هذه الشركات يعد من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، ويكون صحيحا، لكنه موقوف على إجازة الولي بعد أن يكمل الثامنة عشرة من العمر، ولا نرى ما يحول دون المشاركة بهذه الشركات على أن تقترن المشاركة بإجازة الولي أو الوصي، خاصة أن المسؤولية بمقدار المشاركة برأس المال وأنه يشترك مع أشخاص على معرفة بحاله لأن هذه الشركات من الشركات العائلية عادة.
    النوع الأخير من الأشخاص هو القاصر المأذون له بالتجارة وهم من بلغوا 18 عاما ويؤذن لهم بمباشرة التجارة طبقا للقانون، لأن المأذون يعامل كأنه كامل الأهلية، وإذا قيل بأن الإذن على سبيل التجربة فلم لا تكون التجربة بتأسيس الشركات، حيث يشترك في الاتجار مع غيره بدلا من أن يكون منفردا في تجاربه.
    وقد حسمت بعض التشريعات المشاركة في شركات الأشخاص، فاشترطت أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية، فالمادة (9/5) من قانون الشركات الأردني تنص على أنه ((لا يقبل أي شخص شريكا في شركة التضامن إلا إذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل))، وم28 من قانون الشركات اليمني.
    2 ـ المحـــــل:
    نتناول المحل على أنه ركن في العقد كما جرى عليه الفقه، ويتوزع المحل بين اتجاهين، اتجاه يرى المحل في الحصة التي يقدمها الشريك، واتجاه آخر يراه في غرض الشركة، ونذهب مع الاتجاه الأخير في كون المحل في عقد الشركة يتمثل بالنشاط الذي تزاوله، أما القول في كونه حصة الشريك، فيؤدي إلى تنوع المحل حسب نوع الحصة في الوقت الذي يفترض أن يكون موحدا في العقد الواحد. ويشترط في المحل أن يكون ممكنا ومعينا ومشروعا، وانعدام أحد هذه الشروط يؤدي إلى بطلان العقد، كالتعاقد على المستحيل، أو على ما يحرمه القانون.
    3 ـ السـبــب:
    يجب أن يكون للعقد سبب صحيح، فإذا كان العقد بلا سبب أو لسبب غير مشروع بطل العقد، ويفترض القانون وجود السبب عند عدم ذكره، كما يفترض مشروعيته، ومن يدعي خلاف ذلك مطلوب منه الإثبات(1).

    المطلب الثاني: الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة.
    1 ـ اشتراك أكثر من شخـص: من الشروط اللازمة لتكوين الشركة اشتراك أكثر من شخص، كما هو واضح من تعريف الشركة في المادة 416 من القانون المدني: (( الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر...)) فالحد الأدنى شخصين، لأنه لا يمكن إنشاء عقد بغير هذا العدد، بينما تشترط المادة 592 من القانون التجاري الجزائري بأن لا يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن سبعة دون ذكر الحد الأقصى، أما المادة 590 من نفس القانون اشترطت أن لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 20 في الشركة ذات المسؤولية المحدودة دون ذكر الحد الأدنى.
    2 ـ تقديم حصة من مـال أو عمـل:
    لا تستطيع الشركة النهوض بأعبائها بغير رأس مال يكفي لمواجهة هذه الأعباء، ويتكون رأس المال من الحصص التي يقدمها الشركاء، ولا يكون شريكا في الشركة من لا يقدم حصة في رأس المال. ويمثل رأس المال الضمان لدائني الشركة، إضافة إلى ما لدى الشركة من موجودات ويقدر رأس المال بالنقود، أيا كانت الحصص التي قدمها الشركاء. هذا ما بينته المادة 420 من القانون المدني الجزائري التي قسمت الحصص إلى 04 أنواع وهي:
    أ- الحصة النقدية: وهو تعهد الشريك بتقديم مبلغ من النقود يدفعه في الوقت المتفق عليه، فقد يدفع نصفه الآن وعند العقد يدفع الباقي وقد يكون المبلغ بالعملة الوطنية أو بالعملة الصعبة أو مناصفة.
    ب- الحصص العينية: إلى جانب الحصص النقدية قد يقدم الشريك حصص عينية متمثلة في عقار أو منقول والعقار مثل: قطعة أرض، مصنع والمنقول مثل: المعدات والأدوات وقد يكون المنقول معنوي مثل دين لشريك في ذمة الغير أو أوراق مالية تجارية أو علامة تجارية أو براءة اختراع والحصص العينية تقدم لشركة لتملكها أو الاستفادة منها.
    ج- الحصة بالعمل: يجوز لشريك تقديم عمله كحصة والعمل الفني هو محل الاعتبار كعمل المهندس أو الخبراء والعمل التافه لا يعتبر صاحبه شريك بل عامل فقط ولا يجوز لشريك في العمل أن يمارس نفس العمل لحسابه الخاص وهذا بسبب المنافسة الغير مشروعة.
    د- الحصة بالثقة التجارية: يمكن الاعتداد بها لان الثقة التجارية لها قيمة مالية مثل الاسم التجاري فالتاجر المعروف والمشهور يضمن ديون الشركة لكن لا يجوز له تقديم النفوذ السياسي فقط لأن استغلال النفوذ يخالف المبدأ العام و رأس المال يجب أن يحتفظ به ولا يجوز توزيعه إلا بناء على اتفاق الشركاء والنفوذ وحده لا يكفي بل يجب تقديم المال.
    3 ـ اقتسام الأربـــاح والخســـائر: الفرق بين الشركة والجمعية هو الهدف إلى تحقيق ربح مادي بالإضافة إلى الشهر والعقد التأسيسي مثل الجمعية التعاضدية والأشخاص أحرار في تقسيم الأرباح والخسائر فيما بينهم بشرط أن لا يكون نصيبا تافه أو صوري والملاحظ أنه هناك شرط الأسد في بعض الشركات والشركاء هو تمكين احد الشركاء من الأرباح أو نسبة منها وإعفاء الآخرين من الخسائر فهناك من يقول ببطلان الشرط وهناك من يقول ببطلان عقد الشركة وشرط الأسد هو أمر ضمني على مخالفة نية اقتسام الأرباح والخسائر الذي هو ركن جوهري وخاص من أركان الشركة.
    4 ـ وجود نيـــة الاشتراك: القاعدة العامة في القانون لا يعتد إلا بالملموس ولا وجود لنوايا لكن الشركة تأخذ استثناء ويجب أن تعزز الأركان الأخرى بنية الاشتراك ومعناه انصراف إرادة الأطراف إلى التعاون الايجابي لتحقيق غرض الشركة وقبول المخاطر والتعامل الايجابي هو تعامل في الشركة والسلبي هو الامتناع والايجابي يكون على قدم لتحقيق غرض الشركة والمساهمة لا يشترط أن تتساوى في الحصص بل في النية وهذا الركن واضح حيث يجب أن يدير الأشخاص مصالح الشركة كما لو كانت مصالحهم الخاصة وهذا ما هو واضح في شركة الأشخاص والمديرين هنا يعتبرون مساهمون والتساوي في الركن ليس أن يكون لشركاء مصالح مالية متساوية بل التساوي في النية ونية الاشتراك هي ما تميز عقد الشركة عن العقود الأخرى كعقد بيع المحل التجاري، القرض، العمل.

    المطلب الثالث: الأركان الشكلية لعقد الشركة.
    1 – كتابة العقد كتابة رسمية: يجب أن يكون العقد الخاص بالشركة مكتوب كتابة رسمية وهذا ما بينه المادة 418 الفقرة 2 من القانون المدني الجزائري ومن هنا نستنتج أن الكتابة مهمة في عقد الشركة وإلا كان العقد باطل بطلان مطلق وهذا ما بينته المادة 545 الفقرة 1 من القانون التجاري الجزائري.
    2 - نشر عقد الشركة: الشركة تخضع لإجراءات الشهر وجوبا وهذا لإعلام الغير وللشهر أهمية كبرى تتمثل في إثبات وجود الشركة والاحتجاج بها في مواجهة الغير وهذا ما بينته المادة 417 من القانون المدني الجزائري.
    3- إثبات الشركة: يقتضي وجود الشركة الكتابة ومشرعنا اعتبر الكتابة ركن لا شرط والشركة يجب أن تكون مشمولة بالكتابة إلا من أعفي منها بنص صريح في المادة 795 مكرر من القانون التجاري الجزائري مثل شركة المحاصة، والمشرع اشترط الكتابة حتى يفكر الشركاء قبل إقدامهم على تأسيسها لما ينطوي من مخاطر كنظام الإفلاس ووجود سند كتابي يقلل من المنازعات والكتابة رسمية حيث عقد الشركة يتضمن الكثير من التفاصيل والكتابة ليست موضوعة لصالح الشركاء فقط بل موضوعة أيضا لحماية مصلحة الغير. وفي الكتابة ينبغي أن تحدد الطبيعة القانونية كشركة المساهمة أو التضامن....... بالإضافة إلى مضمونها ومدتها وأعمالها أسماء الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر........
    حيث هناك من يقول أن الكتابة شرط لإثبات وهناك من يقول أنها ركن للانعقاد حيث أن شرط الكتابة كما هو الحال في الشركة الفعلية فمشرعنا اعتبر الكتابة ركن للانعقاد وهذا ما بينته المادة 418 من القانون المدني الجزائري بالإضافة إلى اعتباره شرط للإثبات وهذا ما بينته المادة 545 من القانون التجاري الجزائري وشرط الكتابة مفروض على الشركاء لإثبات فيما بينهم وقبل الشهر يجب الكتابة والإثبات بالنسبة للغير هو حر طليق وهذا ما بينته المادة 333 من القانون المدني الجزائري حيث أن العبرة بالواقعة المادية(1).

    المطلب الرابع: الجزاءات المترتبة عن تخلف ركن من الأركان.
    البطلان هو تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية ويكون البطلان إما نسبي أو مطلق
    - حالات البطلان المطلق: وهو انعدام الرضا أو كان محل الشركة غر مشروع أو كانت الشركة تشتمل على شرط الأسد هنا يكون العقد باطل وجاز لكل ذي مصلحة سوى كان الشركاء أو الغير أن يتمسك بالبطلان والمحكمة تقضي به من تلقاء نفسها.
    - حالات البطلان النسبي: ويكون إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية وقت العقد أو شابه عيب ولا يجوز التمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته على أن يزول هذا الحق بإبطال العقد بالإجازة أو التقادم وإذا صدر الحكم بالإبطال الشريك الذي فسد رضاه يسترد حقه ويسترد ما قد يكون جناه أما إذا لم يشهر عقد الشركة كان العقد باطل بطلان مطلق ولكن يمكن تصحيحه بإجراءات الشهر وهذا ما رأيناه في الشركة الفعلية وأثر البطلان في عقد الشركة سوى كان بطلان نسبي أو مطلق فالقاعدة العامة تقضي بإعادة حالة الشركاء إلى ما كان عليه قبل العقد أي الأثر الرجعي وبذلك تعد العقود المبرمة بما رتبته من مراكز قانونية من حيث المديونية صحيحة ومن حيث توزيع الأرباح والخسائر.
    - الجزاء الخاص المتعلق بتخلف ركن موضوعي لشركة:
    -1 البطلان الناجم عن عدم اكتمال النصاب القانوني لشركاء: إن عدد الشركاء على الأقل 2 أما في شركة ذات مسؤولية محدودة لا يزيد العدد عن 20 وشركة المساهمة لا يقل عن 7 وبعض الفقه يقول أن شركة الشخص الواحد باطلة لكن الفقه الجزائري أصبح يقر مثل هذه الشركات تحت اسم مؤسسة الرجل الفرد حيث نجد أن في شركة ذات مسؤولية محدودة إذا زاد عددهم عن 20 يجب تحويلها إلى شركة مساهمة في اجل سنة معناه أن البطلان هنا نسبي لكن بالنسبة لشركة المساهمة إذا قل عددهم عن 7 تكون باطلة لكن يجوز لشركاء تحويلها إلى شركة تضامن.
    -2 البطلان الناجم عن عدم تقديم الحصص: يترتب عن عدم تقديم الحصص بطلان الشركة لذا يجب التزام الشركاء بالحد الأدنى لرأسمال الشركة حسب كل نوع من الشركة فمثلا نجد أن رأس مال شركة المساهمة لا يقل عن 5 مليون دينار جزائري وشركة ذات مسؤولية محدودة 100.000 دينار جزائري.
    -3 البطلان الناجم عن انتفاء نية اقتسام الأرباح والخسائر: يعتبر هذا الشرط من الأركان الموضوعية الخاصة فإذا انتفى تكون الشركة باطلة بطلان مطلق وهذا ما بينته المادة 426 من القانون المدني الجزائري.
    –4البطلان الناجم عن تخلف ركن من الأركان الشكلية: الفقه يرى أن البطلان خاص ونميزه في عناصر نجملها:
    - يجوز للغير التمسك بالبطلان لعدم الكتابة حتى يتسنى له استرجاع دينه وإذا كان للغير مصلحة في إبقاء الشركة يجوز له التمسك بها والعمل على إثباتها بكافة الطرق.
    - عدم جواز احتجاج الشركاء في مواجهة الغير عند انتفاء الكتابة فلا يمكن للدائن أن يستفيد من أخطائه وركن الشهر والكتابة يقصد به إضرار الغير.
    - إذا كان البطلان مؤسس على عيب الرضا فإن العقد باطل بأثر رجعي وإذا كان البطلان مؤسس على عدم وجود الشهر فإننا بصدد بطلان يقوم إلى عدم وجود الشركة منذ يوم تكوينها معناه أن البطلان هو بطلان مطلق.

    المبحث الثاني
    الشخصيـة المعنويـة

    إن تأسيس الشركة يعني ظهور كائن قانوني له استقلاله المالي والإداري عن الشركاء وعليه أن مصطلح الشركة ينصرف فضلا عن العقد، إلى كيان اقتصادي ظهر بإجراءات تطلبتها القوانين، يتمتع بشخصية تصورية تتمتع بالحقوق وتفرض عليها الواجبات بما يشبه إلى حد كبير الأشخاص الطبيعية. ويؤدي هذا التصور إلى استقلال الشخص المعنوي، بحيث تصبح العقود والأموال بمجرد تأسيس الشركة عائدة لها وليس للأشخاص الموقعين على عقد تأسيسها.

    المطلب الأول: بداية الشخصية المعنوية للشركة.
    القاعدة التي قررها القانون هي بدء الشخصية المعنوية للشركة بمجرد تكوينها وفقا لما قرره القانون (شركة المحاصة هي الشركة الوحيدة التي ليس لها شخصية معنوية لأنها تتسم بالاستتار ولا تنتج آثارها إلا بين شركائها ولا وجود لها بالنسبة للغير)، ويتم تأسيس شركات الأشخاص بمجرد موافقة المتعاقدين على تأسيسها وعلى سائر البنود المدرجة في عقد تأسيس الشركة. أما شركات الأموال فيتم تأسيسها منذ استيفاء إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون. وفيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فإنه لا يتم تأسيسها إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية في عقد تأسيس الشركة بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة. وبناءا على ما تقدم يمكننا القول بأنه لا يلزم لاكتساب الشخصية المعنوية اتخاذ إجراءات الشهر التي ينص عليها المشرع في المادة 417 قانون مدني، لأن هذه الإجراءات قصد بها فقط إعلام الغير بوجود الشركة كشخص معنوي حتى يمكن الاحتجاج عليه بوجودها ولعل خير دليل على صحة هذا القول نص الفقرة 02 من نفس المادة التي تقرر للغير التمسك بالشخصية المعنوية للشركة.

    المطلب الثاني: نهاية الشخصية المعنوية للشركة.
    الأصل أن الشخصية المعنوية للشركة تظل قائمة بوجود الشركة وتنتهي بحل الشركة وانقضائها، ومع ذلك فقد نص المشرع على أن شخصية الشركة تبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفية طبقا لنص المادة 444 من القانون المدني ومفاد هذا النص أن انقضاء الشركة لا ينهي الشخصية المعنوية للشركة التي تظل قائمة طوال فترة التصفية. وهذا النص منطقي لأن إجراءات التصفية تستلزم القيام بالعديد من التصرفات القانونية باسم الشركة فكيف يمكن القيام بهذه التصرفات دون أن تكون الشخصية المعنوية للشركة قائمة؟ هذا فضلا عن أن بقاء شخصية الشركة يحول دون ملكية الشركاء على الشيوع لأموال الشركة أثناء مدة التصفية وبالتالي يحول دون مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين لدائني الشركة في التنفيذ على الأموال(1).

    المطلب الثالث: الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية.
    ويستمر الشخص في العمل حتى أن خروج الشركاء من الشركة، أو موت أعضاء مجلس الإدارة فيها، فلا يؤدي ذلك إلى انتهاء الشركة تلقائيا، فالآثار القانونية لاكتساب الشركة الشخصية المعنوية هي:
    1ـ اسم الشركة: ما دامت الشركة شخصا، فيفترض أن يكون لها اسم يميزها عن غيرها من الأشخاص ويتكون اسم الشركة من عناصر ثلاثة:
    الأول: ـ نوع الشركة حيث يجب أن يتضمن اسمها ما هو نوعها لكي يعلم من يتعامل مع الشركة طبيعة الشركة التي يمكن معرفته من نوعها. والعنصر الثاني للاسم هو النشاط كالنقل والتأمين والسياحة. أما العنصر الثالث للاسم فيختلف في شركات الأشخاص عنه في شركات الأموال. فلأهمية الاعتبار الشخصي في الأولى، يذكر اسم الشركاء أو بعضهم في الاسم. أما في شركات الأموال حيث يغيب الاعتبار الشخصي فيضاف اسم مبتكر.
    2ـ الجنسية: تقتضي الاعتبارات العملية، واعتبارات الرقابة على الشركة أن يكون لها جنسية. ويتبنى الفقه معايير مختلفة لتحديد جنسية الشركة، فقد يرتبط الأمر بمكان نشاط الشركة، أي أن الشركة تأخذ جنسية الدولة التي تعمل على أراضيها، بينما يذهب معيار آخر إلى اعتماد مكان وجود المقر الرئيسي للشركة، حيث تأخذ جنسية دولة المقر. ومعيار ثالث يتبنى جنسية الشركاء، أو جنسية رأس المال، لكننا نرجح المعيار الذي يكسب الشركة جنسية الدولة التي ظهرت الشركة للوجود بموجب قوانينها، لأن الشركة شخص، ويحتاج الشخص إلى ولادة، وولادة الشركة شهادة تأسيسها، وعليه فأن جنسيتها هي جنسية الدولة التي ظهرت الشركة إلى النور بموجب قوانينها وبناء على ذلك فلا ترابط بين جنسية الشركة وجنسية الشركاء، إذ قد يكون الشركاء ممن لا يحملوا الجنسية الجزائرية ومع ذلك تكون الشركة جزائرية لأنها ظهرت بموجب القانون الجزائري.
    3ـ الموطن: للشركة موطن، فالموطن كما عرفه القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد، فالموطن هو محل الإقامة، أو محل النشاط، ويفيد الموطن كعنوان للتبليغ، أو المراسلات أو إقامة الدعاوى أو تحديد المحكمة المختصة بالإفلاس، وموطن الشركة حسب القانون التجاري الجزائري بينته المادة 547 (( يكون موطن الشركة في مركز الشركة ))، أو نقول أن الموطن حيث يوجد المركز الرئيس، وقد اعتمد الفقه هذا المعيار. والموطن هو المكان الذي توجد فيه الأجهزة التي تدير الشركة، حيث تباشر نشاطها فيه. وإذا كان الأصل أن يكون المقر الرئيس في مكان نشاط الشركة فلا ضرورة لهذا التطابق، حيث قد يكون نشاط الشركة في مكان أو أماكن. ومقر أو موطن الشركة في مكان آخر.
    4ـ الذمة المالية المستقلة: من أهم النتائج المترتبة على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، أن يكون لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية للشركاء، فالشركة كونها شخصا قانونيا لا يمكن أن تفي بالتزاماتها وتقوم بأنشطتها بغير أن تكون لها ذمة مالية، ويبنى على أن للشركة ذمة مالية مستقلة أن:
    أ – أموال الشركة ملك للشركة، ولا تعد مالا شائعا بين الشركاء، لأن الشيوع ينقضي بإرادة أي من المشاعين، بينما لا يستطيع الشريك في الشركة أن يستعيد الحصة التي اشترك فيها برأس المال. لأن ما يدفع من الحصص يصبح ملكا للشركة في الغالب وليس للشركاء إلا حق احتمالي في الأرباح، وحصة تتناسب مع ما قدمه عند تصفية الشركة، وهذا الحق هو مال منقول دائما حتى لو كان ما قدمه الشريك عقارا.
    ب – أموال الشركة ضمان لدائنيها، ليس بمقدور دائني الشركاء الحجز عليها اعتمادا على أن للشريك المدين حصة في رأس المال. ويختلف الأمر في شركات الأموال عنه في شركات الأشخاص. لأنه في الأولى يجوز الحجز على الأسهم وعرضها للبيع لأن رأس المال يظل ثابتا، وما يتبدل هو المالك للأسهم ولا أهمية لتبدل الشريك في هذه الشركات لأنها مغفلة، أما في شركات الأشخاص حيث يبرز الاعتبار الشخصي، فلا يجوز الحجز على حصة الشريك
    لأن الحجز معناه أن يتبعه البيع في الغالب وهو ما يؤدي إلى أن يحل شخص محل آخر في ملكية الحصة، وفي ذلك تغيير لعقد الشركة ويمكن أن يكون سبب في انحلالها.
    جـ - لا تجري المقاصة بين دين الشركة وديون الشركاء، فلو كانت الشركة دائنة لشخص أجنبي، وأصبح هذا الشخص دائنا لأحد الشركاء، لا تجري المقاصة بين الدينين، لأن المقاصة تقع عندما يوجد شخصان كلاهما دائن ومدين للأخر في وقت واحد، فيسقط أقل الدينين من الطرفين أما بالاتفاق أو بقوة القانون حسب توافر شروط تطلبها القانون.
    د – العلاقة بين إفلاس الشركة وإفلاس الشركاء: لا يتبع إفلاس الشركاء بالضرورة إفلاس الشركة، أو يتبع إفلاس الشركة إفلاس الشركاء، لأن لكل من الشركاء والشركة شخصيته وأمواله المستقلة.
    5ـ الأهليــة: تتمتع الشركة عند اكتسابها الشخصية المعنوية بالأهلية، لأنها تصبح شخصا له ما للأشخاص الطبيعيين. والأهلية المقصودة هي الأهلية بنوعيها. أهلية الوجوب، وهي أن يفرض على الشركة واجبات وتكون لها حقوق والشركة تستطيع أن تتملك وان تقبل الهبات، كما تفرض عليها الواجبات القانونية كفرض الضرائب، يستثنى من ذلك الحقوق والواجبات المرتبطة بالإنسان، كالحقوق السياسية وواجبات الأسرة، أما الأهلية الأخرى فهي أهلية الأداء، أي قدرة الشركة على الدخول في روابط قانونية وبغير توافر هذه الأهلية لا تستطيع الشركة ممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها، فهي بحاجة إلى أن تبيع وتشتري وتؤجر وترهن وتؤمن وغير ذلك من الأنشطة. كأن تقيم الدعاوى على الآخرين، وأن تكون طرفا في الخصومات كمدع عليها، ولكن من يمارس هذه الأنشطة ليس شخص الشركة لأنه مفترض، إنما ينوب عنها من يمثلها كمديرها المفوض مثلا. ولابد أن نشير أيضا إلى أنه يمكن أن تعاقب الشركة. العقوبات المالية، أما العقوبات السالبة للحرية فلا يتصور إيقاعها على شخص الشركة، أنما يمكن أن تكون على الأشخاص الذين أدى فعلهم لفرض العقوبة.

    المبحث الثالث
    حل الشركـة وانقضائهـا

    تضمن القانون المدني الجزائري أسبابا عامة لانقضاء الشركات، التي بينتها المادة 437 وما بعدها،
    (( تنقضي الشركة بأحد الأسباب التالية وفق أحكام هذا القانون:

    المطلب الأول: الأسباب العامة لانقضاء الشركة.
    1- انقضاء المدة التي حددت للشركة: عند إبرام العقد يقوم الشركاء بتحديد ميعاد معين تنتهي في نهايته الشركة، فتنقضي الشركة بقوة القانون إذا انتهى الأجل المحدد لها بالعقد وقد نصت المادة 546 من القانون التجاري الجزائري بقولها (( يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة..)). ومنه إذا استمرت الشركة بعد هذه المدة نكون أمام شركة جديدة وعقد تأسيس جديد لأن الأول انتهى بقوة القانون.
    2- انتهاء العمل الذي أنشأت من أجله الشركة: تنقضي الشركة إذا ما تم تنفيذ العمل الذي هو الغرض من إنشاءها وبانتهاء الغرض الذي تأسست الشركة لأجله تنقضي الشركة بقوة القانون، وإذا استمرت بعد ذلك بنشاطها، فيعني استمرار شركة جديدة، انقضت السابقة وتأسست ثانية، ويرى الفقه انه بإمكان دائني الشركاء الاعتراض على عملية الامتداد ما لم يكن الحق في تمديد عمل الشركة والأغلبية المطلوبة للقرار مشروطا في عقدها الذي أعلن للجميع، نصت عليها المادة 437/2 من القانون المدني الجزائري (( إذا انقضت المدة المعينة أو تحققت الغاية التي أنشئت لأجلها ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تكونت من أجلها الشركة أمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها )).
    2- الهلاك الكلي لأموالها أو بهلاك جزء كبير منها: بينتها المادة 438/1 من القانون المدني (( تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها ))، بمعنى أنه لا يمكن تحقيق أهداف الشركة بما تبقى من مال.
    3- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه: المادة 439 من القانون المدني (( تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه ))، وهذا العنصر خاص فقط بشركات الأشخاص حيث يكون لشخصية الشريك كل الاعتبار عند التعاقد فإذا تأثر هذا الاعتبار الشخصي للشريك سواء نتيجة للموت أو الحجر أو إعسار أو إفلاس انقضت الشركة، إلا أن المشرع الجزائري في الفقرة 2 من نفس المادة نص على أنه يجوز الاتفاق في حالة إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة.
    4- انهيار ركن تعدد الشركاء: حدد المشرع أن الشركة يجب أن تكون بين شريكين على الأقل وعلى هذا الأساس إذا لم يحترم الشركاء النصاب القانوني للشركة تنقضي، مثلا في شركة ذات مسؤولية محدودة حدد المشرع عدد الشركاء بـ 20 وإذا زاد العدد يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال سنة وإلا كانت باطلة م 590 قانون تجاري جزائري.

    المطلب الثاني: الأسباب الإرادية لانقضاء الشركة.
    1- انسحاب أحد الشركاء من الشركة: إذا كانت مدتها غير معينة بشرط أن يعلن الشريك المنسحب إرادته في الانسحاب إلى باقي الشركاء قبل حصوله طبقا للمادة 440 من القانون المدني الجزائري.
    2- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل حلول أجلها: المادة 440/2 من القانون المدني، وتجدر الإشارة هنا إلى أن إجماع الشركاء ضروري إلا إذا كان قد تم الاتفاق على غير ذلك كجواز حل الشركة بالأغلبية مثلا، ففي هذا الفرض تنحل الشركة بالأغلبية ولا تشترط الإجماع.
    3- إدماج الشركة في شركة أخرى: تنقضي الشركة بناء على رغبة الشركاء قبل انتهاء ميعادها إذا ما قرر الشركاء إدماجها في شركة أخرى ويتم بطريقتين:
    -الإدماج بطريق الضم: وبمقتضاه تندمج شركة في شركة أخرى قائمة بحيث تنقضي الشركة المندمجة نهائيا وتظل الشركة الدامجة هي القائمة والمتمتعة بشخصيتها المعنوية وتكون هي المسؤول عن كل التصرفات قبل الغير لأنه بالضم تنتقل أموال وحقوق والتزامات الشركة المندمجة فيها فتكون ذمة الشركة الدامجة هي الضامنة لكل الديون (شركات الأموال).
    -الإدماج بطريق المزج: يتم المزج بصورة مزج عدة شركات لتنشأ شركة جديدة برأس مال الشركات المنضمة فتظهر شخصية معنوية جديدة تختلف عن شخصيات الشركات المنضمة وتصبح هي المسؤولة عن ديون جميع الشركات المندمجة (مثل الشركات القابضة).

    المطلب الثالث: الأسباب غير الإرادية لانقضاء الشركة.
    1- عدم وفاء أحد الشركاء بالتزامه: المادة 441 من القانون المدني الجزائري ((يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بأي سبب آخر ليس هو من فعل الشركاء..)) كامتناعه عن تقديم حصته أو استحالة استمرارية شريك قدم حصة عمل (أصيب بمرض مزمن)، أو نشوب خلاف بين الشركاء يستحيل معه الاستمرار وللقاضي مطلق الحرية في تقدير الأسباب.
    2- فصل الشريك: المادة 442 من القانون المدني الجزائري، لكل شريك الحق في أن يطلب من القضاء فصل أحد الشركاء لأن وجوده فيها يؤدي إلى عدم استمرارها (العقد التأسيسي للشركة).
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 69
    تاريخ التسجيل : 19/10/2010

    النظرية العامة للشركات Empty النظرية العامة للشركات...

    مُساهمة  Admin الثلاثاء يناير 11, 2011 4:24 pm



    شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة


    تصميم الدرس
    مقدمة
    - 1 شركات المساهمة
    1.1 . تعريف شركة المساهمة
    2.1 . خصائص شركة المساهمة
    3.1 . تأسيس شركة المساهمة
    4.1 . أسباب انقضاء شركات المساهمة
    - 2 الشركات ذات المسؤولية المحدودة
    1.2 . تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة
    2.2 . خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدودة
    3.2 . تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
    4.2 . أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة




    مقدمة
    نتيجة للتطور الاقتصادي الهائل الذي أصبحت معه الحاجة إلى تجميع الأموال لقيام
    المشاريع الاقتصادية الضخمة ضرورة ملحة ، ولم تعد الأموال المجمعة من الأثرياء كافية، نظرا
    لقلة عدد هؤلاء الأثرياء، فاتجه البحث عن وسيلة لاستخدام أموال صغار المدخرين نظرا لكثرة
    عددهم، وهكذا تم اللجوء إلى استعمال أموال الذين يرغبون منهم في استثمار أموالهم، مع ضمان
    تحديد مسؤولياتهم بمقدار مدخراتهم التي يساهمون بها، فظهرت بذلك شركات المساهمة .
    إنّ كثيرا من المستثمرين يريدون تكوين شركات ليس فيها من المسؤولية التضامنية ما
    في شركة التضامن، ومن جهة أخرى فإنّ تأسيس شركات المساهمة له إجراءات طويلة وثقيلة
    ومشاريعهم لا تحتاج إلى أموال ضخمة، فهذا أدّى إلى ظهور الشركات ذات المسؤولية المحدودة
    التي تتناسب مع مشروعات الاستثمار المتوسط .
    عزيزي الطالب في نهاية هذه الوحدة تكون قادرا على الإجابة على الأسئلة التالية :
    ما هي شركات المساهمة ؟ وما هي خصائصها ؟
    كيف يتم تأسيسها ؟ وما هي أسباب انقضائها ؟
    ما هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة ؟ وما هي خصائصها ؟
    كيف يتم تأسيسها ؟ وما هي أسباب انقضائها ؟


    1.شركات المساهمة:
    1.1 تعريف شركة المساهمة :
    ورد تعريف شركة المساهمة في المادة 592 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي
    08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) التي نصت على ما يلي : (( شركة المساهمة هي - رقم 93
    الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم, و تتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر
    حصتهم.
    . ((.............. ( ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة ( 07
    من نص المادة السابقة يمكن تعريف شركة المساهمة بأنها هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى
    أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، و لا يكون للشريك فيها مسؤولية عن ديون الشركة إلا بمقدار
    حصته في رأسمالها .
    2.1 خصائص شركة المساهمة:
    أ) شركة المساهمة تقوم على الاعتبار المالي :
    تعتبر شركة المساهمة من شركات الأموال كما ذكرنا سابقا لقيامها على تجميع رؤوس الأموال
    عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام, ويكون لرأس المال أهمية كبيرة في نشاطها، و يعد
    مساهما في الشركة كل من يتقدم للاكتتاب مهما بلغ عددهم, وبذلك فإن الاعتبار الشخصي بين
    الشركاء ليس له أهمية بسبب تداول الأسهم أثناء حياة الشركة بالطرق التجارية, وعليه فإنّ وفاة
    أحد المساهمين أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره, لا يؤثر على بقاء الشركة و استمرارها.
    أ) مسؤولية الشريك فيها محدودة بأسهمه :
    من أهم خصائص شركة المساهمة هو كون مسؤولية كل شريك عن التزامات الشركة محدودة بقدر
    ما يملكه من أسهم فيها, وهذا الذي أدى إلى توجه أصحاب المدخرات في توظيف أموالهم إلى
    شراء الأسهم, لأن المساهم في هذا النوع من الشركات لا يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه إلى
    الشركة, و لا يلزم بالقيد في السجل التجاري أو مسك الدفاتر التجارية أو الالتزام بالتزامات التجار
    الأخرى, و لا يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاسه كالحال في شركات التضامن.
    ج) الحد الأدنى لعدد الشركاء:
    حدّد القانون الجزائري الحد الأدنى لعدد الشركاء بنصه في المادة 592 من القانون التجاري


    ( الجزائري على أنه لا يجوز أن يكون عدد الشركاء في الشركات المساهمة أقل من سبعة ( 07
    وعلى ذلك فإنه يجب أن يتوافر هذا الحد الأدنى من عدد الشركاء, و لكن لم يستلزم النص
    الجزائري أن يكون جميعهم من الأشخاص الطبيعيين الأمر الذي يجوز معه اشتراك الأشخاص
    المعنوية, في تأسيس شركات المساهمة.
    د) وجوب توافر حد أدنى لرأسمال الشركة:
    إذا كانت مسؤولية الشركاء في شركات الأشخاص مسؤولية شخصية و تضامنية, الأمر الذي
    يوفر الاطمئنان في التعامل مع هذه الشركات, نجد أن في شركات المساهمة, تتحدد مسؤولية
    الشريك بقدر ما يملكه من أسهم, الأمر الذي يجعل لرأسمال هذه الشركات أهمية كبيرة باعتباره
    الضمان الوحيد للمتعاملين معها .
    لذلك نص المشرع الجزائري على الحد الأدنى لرأسمال شركات المساهمة حيث نصت المادة 594
    ( من القانون التجاري الجزائري (المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993
    على ما يلي: (( يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار ( 5) ملايين دينار جزائري على
    الأقل إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار، ومليون دينار على الأقل في الحالة المخالفة .
    ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا، في أجل سنة واحدة، بزيادة تساوي
    المبلغ المذكور في المقطع السابق، إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلى شركة ذات شكل آخر
    وفي غياب ذلك يجوز لكل معني بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد و في غياب ذلك يجوز
    لكل معني بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية .
    تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا )) .
    و تشجيعا على إنشاء الشركات المساهمة فإنّ المادة السابقة نصت على أنه في حالة نقصان رأس
    المال عن الحد الأدنى المطلوب, فإنه يجب زيادته خلال سنة حتى بلوغه الحد الأدنى المطلوب
    الموضح في المادة السابقة, و إلا فإنه يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطلب من القضاء حل
    الشركة وذلك بعد فوات شهرين من إنذار ممثلي الشركة بتصحيح هذا الوضع, حتى يظل رأس
    المال ثابتا في حده الأدنى على الأقل باعتباره الضمان العام للدائنين.
    ه) اسم وعنوان الشركة :
    نصت المادة 593 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في
    25 أفريل 1993 ) على ما يلي: (( يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة، ويجب أن تكون
    مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها.
    يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة )) .
    لقد أوجبت المادة السابقة أن يكون لشركة المساهمة اسم يميزها عن غيرها من الشركات المماثلة,


    و قد أجاز المشرع الجزائري في ذات المادة إدراج اسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء في
    تسمية الشركة و كما أوجبت نفس المادة أن يكون اسم الشركة مسبوقا أو متبوعا بذكر شكل الشركة
    و كذلك أوجب أن يذكر فيه مبلغ رأس مال الشركة. ,( s.p.a ) أي عبارة شركة مساهمة
    مثال عن اسم وعنوان شركة المساهمة :
    مقاولة الأشغال العمومية :
    شركة مساهمة رأس مالها 6000000 دج
    إنّ ما أوجبه المشرع الجزائري فيما يخص اسم وعنوان شركة المساهمة، وأن يحتوي على مبلغ
    رأسمالها ما هو إلا من باب التسهيل على المتعاملين مع الشركة, حتى يكونوا على علم بطبيعتها و
    على بصيرة من ضمانها العام باعتبار أن رأس مال الشركات المساهمة يمثل الحد الأدنى لهذا
    الضمان.
    3.1 . تأسيس شركة المساهمة:
    يمكن تأسيس شركة المساهمة بطريقتين :
    باللجوء العلني للادخار أي اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على الأموال وذلك بطرح
    أسهم الشركة للاكتتاب العام
    عدم اللجوء العلني للادخار و ذلك باقتصار الاكتتاب على المؤسسين دون اللجوء إلى الاكتتاب
    العام.
    أ) تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار:
    يمر التأسيس بمرحلتين حيث نصت المادة 595 من القانون التجاري ( المرسوم التشريعي رقم
    93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) على ما يلي: ((يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي
    لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر, و تودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني السجل
    التجاري.
    ينشر المؤسسون تحت مسؤولياتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
    لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول و الثاني أعلاه )) من
    نص المادة يمكن أن نميز المرحلتين:
    المرحلة الأولى :

    تكون الشركة تحت التأسيس حيث يلتزم المؤسسون بالسعي في تأسيس الشركة و القيام بجميع
    الإجراءات اللازمة لذلك, و يتعاقد المؤسسون خلال هذه الفترة بوصفهم ممثلين للشركة تحت
    التأسيس و تتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر اللازم لتأسيسها ,
    ويشترط أن يكون هذا التأسيس تأسيسا صحيحا .
    المرحلة الثانية :
    بعد اكتمال الإجراءات المذكورة في المرحلة الأولى يقوم المؤسسون بالتصريح بالاكتتاب،
    والاكتتاب هو إعلان عن رغبة المكتتب في الانضمام إلى الشركة التي تكون تحت التأسيس مقابل
    الإسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الأسهم المطروحة , وبعد الانتهاء من الاكتتاب يتم
    استدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال و الآجال المنصوص عليها عن طريق
    التنظيم. و تقر هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما, و أن مبلغ الأسهم قد تم سداده و
    تبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع أراء جميع
    المكتتبين, و تعين القائمين بالإدارة و تعين مندوبي الحسابات. و عند إتمام هذه الإجراءات تنشأ
    الشركة قانونا و تتكامل شخصيتها المعنوية فيجب شهرها, وتثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت
    باطلة. و في حالة ما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة, تزول الشخصية المعنوية لها
    بأثر رجعي وهذا ما نصت عليه المادة 604 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم
    التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) بقولها : ((…….و إذا لم تؤسس الشركة
    في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل
    التجاري , جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعين و كيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها
    للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع……..)).
    ب) تأسيس شركة المساهمة دون اللجوء العلني للادخار :
    أعفى المشرع الجزائري شركات المساهمة التي لا تلجأ علانية للادخار من بعض الإجراءات
    التي تطبق على التأسيس باللجوء العلني للادخار , و هذا راجع بالطبع لعدم الحاجة إلى حماية
    الجمهور إذ يقتصر الاكتتاب فيها على المؤسسين وحدهم, و بخلاف التأسيس باللجوء العلني
    للادخار تثبت الدفعات بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد توثيق بناء على تقديم قائمة
    المساهمين المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم . و يشتمل القانون الأساسي , على تقدير
    الحصص العينية , و يتم هذا التقدير بناء على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب
    الحصص تحت مسئوليته و يوقع المساهمون القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود

    بتفويض خاص ، ويعين المؤسسون الأشخاص الذين سيتولون إدارة الشركة ومندوبي الحسابات
    ويثبتونهم في القانون الأساسي للشركة، ولا يجوز للشركة أن تباشر أعمالها إلا ابتداء من تاريخ
    قيدها في السجل التجاري و شهرها .
    4.1 . أسباب انقضاء شركات المساهمة :
    تنقضي شركات المساهمة بذات الأسباب التي تنقضي بها الشركات عموما ( والتي سبق أن تطرقنا
    إليها عند دراسة الوحدة الثانية عقد الشركة ) مثل انتهاء الأجل المحدد لها، أو هلاك معظم رأس
    مالها أو انتهاء العمل الذي تأسست من أجله أو اندماجها في شركة أخرى . وأي حل للشركة قبل
    أجلها المحدد يكون عن طريق الجمعية العامة غير العادية ، وهذا ما نصت عليه المادة 715
    مكرر 18 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25
    أفريل 1993 ) بقولها : (( تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل شركة المساهمة الذي يتم
    قبل حلول الأجل )) .
    ويجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بحل الشركة بناء على طلب كل معني بالأمر إذا كان عدد
    المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني وهو 07 مساهمين منذ أكثر من عام كما
    نصت على ذلك المادة 715 مكرر 19 من القانون التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي رقم
    93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) بقولها: ((يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة
    بناء على طلب كل معني، إذا كان عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني منذ
    أكثر من عام، ويجوز لها أن تمنح الشركة أحلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع ، ولا تستطيع
    اتخاذ قرار حل الشركة إذا تمت هذه التسوية يوم فصلها في الموضوع )).
    كما تنحل شركة المساهمة بالخسارة وفقا للشروط التي حددتها المادة 715 مكرر 20 من القانون
    التجاري الجزائري ( المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) بقولها :
    (( إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من
    ربع رأس مال الشركة ، فإن مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة ، ملزم في خلال
    الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر ، باستدعاء الجمعية
    العامة غير العادية للنظر فيما إذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجل ….)) و إذا
    لم يتقرر حل الشركة فقد ألزمت نفس المادة الشركة بتخفيض رأس مالها بمبلغ يساوي على الأقل
    مبلغ الخسائر التي لم تخصم من الاحتياطي في حالة عدم تجدد الأصل الصافي بقدر يساوي على
    الأقل ربع رأسمال الشركة .


    2 . الشركات ذات المسؤولية المحدودة ( ش.م.م ) :
    1.2 تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
    هي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر حصته في رأس المال ، ويمكن أن يكون
    لها عنوان ، وتكون حصص الشركاء فيها اسمية ، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين ، ولا
    يقل رأسمالها عن مائة ألف دينار جزائري ( 100000 د ج ) .
    2.2 خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
    تنفرد الشركات ذات المسؤولية المحدودة بخصائص خليط بين شركات الأشخاص وشركات
    الأموال ويمكن تلخيص هذه الخصائص كما يلي :
    أ. الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تجارية:
    يعتبر القانون التجاري الجزائري هذا النوع من الشركات تجارية بالشكل حتى ولو قامت بأعمال
    مدنية أصلا .
    ب. مسؤولية الشريك محدودة :
    تكون مسؤولية كل شريك عن ديون الشركة محدودة بما قدمه من حصة في رأس مال الشركة ،
    وهذا التحديد في المسؤولية بلا حدود أي إذا تعلق الأمر بالمسؤولية بين الشركاء فيما بينهم أو بين
    الشركاء و الشركة أو مع الغير، ولذلك أوجب المشرع الوفاء بكامل الحصص عند تأسيس الشركة
    حّتى يتكون ضمان عام للدائنين ، ويكون كل شريك في مأمن من أي مطالبة تتعلق بالحصص .
    ج. حصص الشركاء غير قابلة للتداول بصفة أساسية:
    حصص الشركاء في رأس مال الشركة غير قابل للتداول أو التنازل عنها للغير فالحصص يجب أن
    تكون اسمية ولا يمكن أن تتمثل في سندات قابلة للتداول ، غير أنه يمكن أن تنتقل عن طريق
    الإرث و إحالتها بكل حرية بين الأزواج و الأصول و الفروع ، أمّا بالنسبة للأشخاص الأجانب
    عن الشركة فلا يجوز أن تنتقل حصص الشركاء إليهم إلا بموافقة أغلبية الشركاء الآخرين الذين
    يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل .


    د.اسم وعنوان الشركة :
    يمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسما خاصا مستمدا من غرضها كما يجوز أن
    تتخذ عنوانا تجاريا يضم اسم شريك أو أكثر، وللشركة أن يشتمل اسمها على ما يدل على
    خاصيتها أي أن يتبع عنوان الشركة بعبارة ذات مسؤولية محدودة أو مختصر ذلك (
    ش.م.م.).
    ه. الحد الأدنى لرأس المال :
    أوجب المشرع الجزائري حدا أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث نصت
    المادة 566 من القانون التجاري الجزائري( المرسوم التشريعي رقم 93 08 المؤرخ في 25
    أفريل 1993 ) بقولها : (( لا يجوز أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أقل من
    100000 دج وينقسم الرأسمال إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها 1000 دج على الأقل
    .((........
    و.الحد الأقصى لعدد الشركاء :
    أوجب المشرع الجزائري أ ّ لا يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20
    شريك حيث نصت المادة 590 من القانون التجاري الجزائري على مايلي : (( لا يسوغ أن
    يتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولية عشرين شريكا . وإذا أصبحت الشركة مشتملة على
    أكثر من عشرين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة . وعند عدم ذلك
    تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لعشرين شريكا أو أقل ))
    .
    3.2 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
    تقوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة, على عقد يجب أن يخضع للشروط الموضوعية العامة و
    الخاصة و الشروط الشكلية التي سبق دراستها . إلا أن هناك بعض المميزات التي تميز تأسيس هذا
    النوع من الشركات عن غيرها نذكرها فيما يلي :
    أ) الشركاء :
    يجب أن يكون الشركاء من الأشخاص الطبيعيين فلا يجوز للشخص المعنوي أن يكون شريكا في
    هذه الشركة ، كما لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء على عشرين شريكا و الحد الأقصى بالنسبة
    لهذا النوع من الشركات شرط نشأة وشرط بقاء كذلك كما نصت على ذلك المادة 590 من القانون
    التجاري الجزائري المذكورة سابقا.


    ب) الرضا :
    اشترطت المادة 565 من القانون التجاري الجزائري لحصول الرضا صحيحا أن يتولى إبرام
    عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يثبتون تفويضهم الخاص لذلك,
    ويعتبر شخص الشريك محل اعتبار لدى الشركاء الآخرين,و لهذا فالغلط في شخص الشريك يعتبر
    مسوغا لطلب إبطال عقد الشركة لاعتباره غلطا جوهريا.
    ج) غرض الشركة ومدتها :
    سواء كان غرضها مدنيا أو تجاريا فقد اعتبرها المشروع دائما تجارية بالشكل,إنما يلزم أن يكون
    الغرض مشروعا و غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة و يجب أن يتفق الشركاء في عقد
    الشركة على مدة الشركة الذي يجب أن لا يتجاوز مدة 99 سنة وإذا تم الاتفاق على مدة أكبر لا
    يبطل العقد وإنما تخفض المدة إلى هذا الحد الأقصى أي ( 99 سنة) .
    د) الالتزام بالوفاء برأس مال الشركة :
    - نص القانون التجاري في المادة 566 كما ذكرنا على الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات
    المسؤولية المحدودة 100000 د ج (مائة ألف دينار) و ينقسم رأس مال الشركة إلى حصص
    متساوية و رأس المال الأدنى يعتبر ضمانا لحق الدائنين و عليه يجب أن يظل قائما طوال مدة
    الشركة. و من جهة أخرى لم يحدد القانون حدا أقصى لرأس مال الشركة فللشركاء أن يقدموا ما
    شاءوا من الحصص . كما أنّ للشركاء أن يقتسموا الحصص فيما بينهم كما يشاءون. ومن
    خصوصيات هذا النوع من الشركات ما يخص نوع الحصص المقدمة حيث تنص المادة 567 من
    القانون التجاري الجزائري على أن الحصة يمكن أن تكون نقدا أو عنيا ولكن لا يجوز أن تكون
    عملا لصعوبة تقويم هذا العمل فورا بنقود و ذلك لأن رأس مال الشركة هو الضامن الوحيد لحقوق
    الدائنين .
    كما تنص المادة 567 أيضا على أنه يجب الوفاء بقيمة الحصص جميعها كاملة عند تأسيس
    الشركة.
    ه) الشروط الشكلية الرسمية :
    نصت المادة 565 من القانون التجاري الجزائري على ضرورة أن يتولى إبرام عقد تأسيس
    الشركة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء بتفويض خاص لذلك . فالمادة 545 من القانون
    التجاري الجزائري تنص على أّنه لا تثبت الشركة إلا بعقد رسمي و إلا كانت باطلة . مما سبق
    يتضح أنّ الرسمية ركن في العقد لا يقوم بدونها والغرض من الرسمية هو تضمين العقد بيانات


    معينة من أهمها عنوان الشركة و اسمها التجاري متبوعا بعبارة (ش.م.م), مقدار رأس مالها
    وحصص كل شريك ، أسماء من عهد إليهم بادرة الشركة مع ذكر ألقابهم و عناوينهم, تاريخ ابتداء
    الشركة و انتهائها. ويترتب البطلان على الإخلال بقواعد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
    بسبب تخلف أحد أركانها الموضوعية أو الشكلية .
    4.2 . أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
    تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات عموما مثل
    انتهاء أجلها أو هلاك معظم رأسمالها أو انتهاء العمل الذي تأسست من أجله أو اندماجها في غيرها
    من الشركات .
    بالإضافة إلى الأسباب العامة فقد نص القانون التجاري الجزائري على أسباب خاصة لانقضاء هذا
    النوع من الشركات في المواد :
    - المادة 589 بالنسبة لخسارة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة
    - المادة 590 تجاوز عدد الشركاء للحد الأقصى أي 20 شريكا، مما يوجب تحويل الشركة إلى
    شركة مساهمة .
    - المادة 590 مكرر 2 في وجوب أن يكون الشركاء من الأشخاص الطبيعيين فلا يجوز
    للشخص المعنوي أن يكون شريكا في هذه الشركة وإ ّ لا فلكل من يعنيه الأمر أن يطلب حل الشركة
    إذا لم يتم تسوية الوضعية .
    - المادة 591 في حل الشركة بتحويل الشركة إلى شركة تضامن إذا أجمع الشركاء على ذلك .


    الخلاصة :
    شركة المساهمة : هي شركة تقوم على الاعتبار المالي ينقسم رأسمالها إلى أسهم ، ولا يتحمل
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 69
    تاريخ التسجيل : 19/10/2010

    النظرية العامة للشركات Empty النظرية العامة للشركات...تابع04

    مُساهمة  Admin الثلاثاء يناير 11, 2011 4:35 pm


    Arrow
    المطلب الأول: الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة.
    لاحظنا أن التعريف يبدأ بعبارة ((الشركة عقد)) وكأي عقد آخر فانه يتطلب أركانا معينة لانعقاده وهذا ما يقتضي التوقف عند هذه الأركان، ثم بيان ما يتميز به عقد الشركة عن غيره من العقود ثم تلي ذلك مناقشة أهمية العقد في تكوين الشركة وحياتها.
    يبنى عقد الشركة كغيره من العقود على الأركان المطلوبة لانعقادها وهي الرضا، والمحل، والسبب.
    1 ـ الرضـــــا:
    لا ينعقد عقد الشركة بغير رضا أطرافه، وإذا كان التعبير عن الرضا بالطريقة التي بينها القانون، دليل وجوده، فيشترط في هذا الرضا أن يكون صحيحا وتأتي الصحة في صدوره من كامل الأهلية، وخلو الرضا من عيوب الإرادة وهي حسب القانون الجزائري (الإكراه، الغلط، التدليس، الاستغلال) كذلك يقتضي أن يقع الرضا على كافة بنود العقد.
    ويكون الرضا صادرا عن ذي أهلية عندما يقع من شخص أكمل التاسعة عشر من العمر بغير عارض من عوارض الأهلية ينقصها أو يعدمها (م40 من القانون المدني)، أما غير ذلك من الأشخاص فأما أن يكون معدوم الأهلية: (م42 ق.م) وهو من لم يكمل الثالثة عشرة من العمر ويلحقه المجنون فتصرفاته باطلة ولا تلحقها الإجازة من الولي، ولكن يجوز للولي أو الوصي استثمار أموال معدوم الأهلية في شراء أسهم الشركات، والنوع الآخر من الأشخاص ناقص الأهلية: (م43 ق.م) وهو من أكمل الثالثة عشرة لكن لم يتم التاسعة عشرة من العمر، ويلحق بذلك المصاب بعارض عقلي غير الجنون (السفيه وذو الغفلة). فلا يصح اشتراك هؤلاء في الشركات التي تؤدي المشاركة فيها اكتساب صفة تاجر، كذلك لا يحق لهم أن يكونوا مؤسسين في شركة مساهمة لأن مسؤولية المؤسسين تجاه المكتتبين تتجاوز حدود المشاركة برأس المال، فلم يتبق إلا نوع واحد من أنواع الشركات، هي الشركات المحدودة، والمشاركة في مثل هذه الشركات يعد من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، ويكون صحيحا، لكنه موقوف على إجازة الولي بعد أن يكمل الثامنة عشرة من العمر، ولا نرى ما يحول دون المشاركة بهذه الشركات على أن تقترن المشاركة بإجازة الولي أو الوصي، خاصة أن المسؤولية بمقدار المشاركة برأس المال وأنه يشترك مع أشخاص على معرفة بحاله لأن هذه الشركات من الشركات العائلية عادة.
    النوع الأخير من الأشخاص هو القاصر المأذون له بالتجارة وهم من بلغوا 18 عاما ويؤذن لهم بمباشرة التجارة طبقا للقانون، لأن المأذون يعامل كأنه كامل الأهلية، وإذا قيل بأن الإذن على سبيل التجربة فلم لا تكون التجربة بتأسيس الشركات، حيث يشترك في الاتجار مع غيره بدلا من أن يكون منفردا في تجاربه.
    وقد حسمت بعض التشريعات المشاركة في شركات الأشخاص، فاشترطت أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية، فالمادة (9/5) من قانون الشركات الأردني تنص على أنه ((لا يقبل أي شخص شريكا في شركة التضامن إلا إذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل))، وم28 من قانون الشركات اليمني.
    2 ـ المحـــــل:
    نتناول المحل على أنه ركن في العقد كما جرى عليه الفقه، ويتوزع المحل بين اتجاهين، اتجاه يرى المحل في الحصة التي يقدمها الشريك، واتجاه آخر يراه في غرض الشركة، ونذهب مع الاتجاه الأخير في كون المحل في عقد الشركة يتمثل بالنشاط الذي تزاوله، أما القول في كونه حصة الشريك، فيؤدي إلى تنوع المحل حسب نوع الحصة في الوقت الذي يفترض أن يكون موحدا في العقد الواحد. ويشترط في المحل أن يكون ممكنا ومعينا ومشروعا، وانعدام أحد هذه الشروط يؤدي إلى بطلان العقد، كالتعاقد على المستحيل، أو على ما يحرمه القانون.
    3 ـ السـبــب:
    يجب أن يكون للعقد سبب صحيح، فإذا كان العقد بلا سبب أو لسبب غير مشروع بطل العقد، ويفترض القانون وجود السبب عند عدم ذكره، كما يفترض مشروعيته، ومن يدعي خلاف ذلك مطلوب منه الإثبات(1).

    المطلب الثاني: الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة.
    1 ـ اشتراك أكثر من شخـص: من الشروط اللازمة لتكوين الشركة اشتراك أكثر من شخص، كما هو واضح من تعريف الشركة في المادة 416 من القانون المدني: (( الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر...)) فالحد الأدنى شخصين، لأنه لا يمكن إنشاء عقد بغير هذا العدد، بينما تشترط المادة 592 من القانون التجاري الجزائري بأن لا يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن سبعة دون ذكر الحد الأقصى، أما المادة 590 من نفس القانون اشترطت أن لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 20 في الشركة ذات المسؤولية المحدودة دون ذكر الحد الأدنى.
    2 ـ تقديم حصة من مـال أو عمـل:
    لا تستطيع الشركة النهوض بأعبائها بغير رأس مال يكفي لمواجهة هذه الأعباء، ويتكون رأس المال من الحصص التي يقدمها الشركاء، ولا يكون شريكا في الشركة من لا يقدم حصة في رأس المال. ويمثل رأس المال الضمان لدائني الشركة، إضافة إلى ما لدى الشركة من موجودات ويقدر رأس المال بالنقود، أيا كانت الحصص التي قدمها الشركاء. هذا ما بينته المادة 420 من القانون المدني الجزائري التي قسمت الحصص إلى 04 أنواع وهي:
    أ- الحصة النقدية: وهو تعهد الشريك بتقديم مبلغ من النقود يدفعه في الوقت المتفق عليه، فقد يدفع نصفه الآن وعند العقد يدفع الباقي وقد يكون المبلغ بالعملة الوطنية أو بالعملة الصعبة أو مناصفة.
    ب- الحصص العينية: إلى جانب الحصص النقدية قد يقدم الشريك حصص عينية متمثلة في عقار أو منقول والعقار مثل: قطعة أرض، مصنع والمنقول مثل: المعدات والأدوات وقد يكون المنقول معنوي مثل دين لشريك في ذمة الغير أو أوراق مالية تجارية أو علامة تجارية أو براءة اختراع والحصص العينية تقدم لشركة لتملكها أو الاستفادة منها.
    ج- الحصة بالعمل: يجوز لشريك تقديم عمله كحصة والعمل الفني هو محل الاعتبار كعمل المهندس أو الخبراء والعمل التافه لا يعتبر صاحبه شريك بل عامل فقط ولا يجوز لشريك في العمل أن يمارس نفس العمل لحسابه الخاص وهذا بسبب المنافسة الغير مشروعة.
    د- الحصة بالثقة التجارية: يمكن الاعتداد بها لان الثقة التجارية لها قيمة مالية مثل الاسم التجاري فالتاجر المعروف والمشهور يضمن ديون الشركة لكن لا يجوز له تقديم النفوذ السياسي فقط لأن استغلال النفوذ يخالف المبدأ العام و رأس المال يجب أن يحتفظ به ولا يجوز توزيعه إلا بناء على اتفاق الشركاء والنفوذ وحده لا يكفي بل يجب تقديم المال.
    3 ـ اقتسام الأربـــاح والخســـائر: الفرق بين الشركة والجمعية هو الهدف إلى تحقيق ربح مادي بالإضافة إلى الشهر والعقد التأسيسي مثل الجمعية التعاضدية والأشخاص أحرار في تقسيم الأرباح والخسائر فيما بينهم بشرط أن لا يكون نصيبا تافه أو صوري والملاحظ أنه هناك شرط الأسد في بعض الشركات والشركاء هو تمكين احد الشركاء من الأرباح أو نسبة منها وإعفاء الآخرين من الخسائر فهناك من يقول ببطلان الشرط وهناك من يقول ببطلان عقد الشركة وشرط الأسد هو أمر ضمني على مخالفة نية اقتسام الأرباح والخسائر الذي هو ركن جوهري وخاص من أركان الشركة.
    4 ـ وجود نيـــة الاشتراك: القاعدة العامة في القانون لا يعتد إلا بالملموس ولا وجود لنوايا لكن الشركة تأخذ استثناء ويجب أن تعزز الأركان الأخرى بنية الاشتراك ومعناه انصراف إرادة الأطراف إلى التعاون الايجابي لتحقيق غرض الشركة وقبول المخاطر والتعامل الايجابي هو تعامل في الشركة والسلبي هو الامتناع والايجابي يكون على قدم لتحقيق غرض الشركة والمساهمة لا يشترط أن تتساوى في الحصص بل في النية وهذا الركن واضح حيث يجب أن يدير الأشخاص مصالح الشركة كما لو كانت مصالحهم الخاصة وهذا ما هو واضح في شركة الأشخاص والمديرين هنا يعتبرون مساهمون والتساوي في الركن ليس أن يكون لشركاء مصالح مالية متساوية بل التساوي في النية ونية الاشتراك هي ما تميز عقد الشركة عن العقود الأخرى كعقد بيع المحل التجاري، القرض، العمل.

    المطلب الثالث: الأركان الشكلية لعقد الشركة.
    1 – كتابة العقد كتابة رسمية: يجب أن يكون العقد الخاص بالشركة مكتوب كتابة رسمية وهذا ما بينه المادة 418 الفقرة 2 من القانون المدني الجزائري ومن هنا نستنتج أن الكتابة مهمة في عقد الشركة وإلا كان العقد باطل بطلان مطلق وهذا ما بينته المادة 545 الفقرة 1 من القانون التجاري الجزائري.
    2 - نشر عقد الشركة: الشركة تخضع لإجراءات الشهر وجوبا وهذا لإعلام الغير وللشهر أهمية كبرى تتمثل في إثبات وجود الشركة والاحتجاج بها في مواجهة الغير وهذا ما بينته المادة 417 من القانون المدني الجزائري.
    3- إثبات الشركة: يقتضي وجود الشركة الكتابة ومشرعنا اعتبر الكتابة ركن لا شرط والشركة يجب أن تكون مشمولة بالكتابة إلا من أعفي منها بنص صريح في المادة 795 مكرر من القانون التجاري الجزائري مثل شركة المحاصة، والمشرع اشترط الكتابة حتى يفكر الشركاء قبل إقدامهم على تأسيسها لما ينطوي من مخاطر كنظام الإفلاس ووجود سند كتابي يقلل من المنازعات والكتابة رسمية حيث عقد الشركة يتضمن الكثير من التفاصيل والكتابة ليست موضوعة لصالح الشركاء فقط بل موضوعة أيضا لحماية مصلحة الغير. وفي الكتابة ينبغي أن تحدد الطبيعة القانونية كشركة المساهمة أو التضامن....... بالإضافة إلى مضمونها ومدتها وأعمالها أسماء الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر........
    حيث هناك من يقول أن الكتابة شرط لإثبات وهناك من يقول أنها ركن للانعقاد حيث أن شرط الكتابة كما هو الحال في الشركة الفعلية فمشرعنا اعتبر الكتابة ركن للانعقاد وهذا ما بينته المادة 418 من القانون المدني الجزائري بالإضافة إلى اعتباره شرط للإثبات وهذا ما بينته المادة 545 من القانون التجاري الجزائري وشرط الكتابة مفروض على الشركاء لإثبات فيما بينهم وقبل الشهر يجب الكتابة والإثبات بالنسبة للغير هو حر طليق وهذا ما بينته المادة 333 من القانون المدني الجزائري حيث أن العبرة بالواقعة المادية(1).

    المطلب الرابع: الجزاءات المترتبة عن تخلف ركن من الأركان.
    البطلان هو تخلف أحد الأركان الموضوعية أو الشكلية ويكون البطلان إما نسبي أو مطلق
    - حالات البطلان المطلق: وهو انعدام الرضا أو كان محل الشركة غر مشروع أو كانت الشركة تشتمل على شرط الأسد هنا يكون العقد باطل وجاز لكل ذي مصلحة سوى كان الشركاء أو الغير أن يتمسك بالبطلان والمحكمة تقضي به من تلقاء نفسها.
    - حالات البطلان النسبي: ويكون إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية وقت العقد أو شابه عيب ولا يجوز التمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته على أن يزول هذا الحق بإبطال العقد بالإجازة أو التقادم وإذا صدر الحكم بالإبطال الشريك الذي فسد رضاه يسترد حقه ويسترد ما قد يكون جناه أما إذا لم يشهر عقد الشركة كان العقد باطل بطلان مطلق ولكن يمكن تصحيحه بإجراءات الشهر وهذا ما رأيناه في الشركة الفعلية وأثر البطلان في عقد الشركة سوى كان بطلان نسبي أو مطلق فالقاعدة العامة تقضي بإعادة حالة الشركاء إلى ما كان عليه قبل العقد أي الأثر الرجعي وبذلك تعد العقود المبرمة بما رتبته من مراكز قانونية من حيث المديونية صحيحة ومن حيث توزيع الأرباح والخسائر.
    - الجزاء الخاص المتعلق بتخلف ركن موضوعي لشركة:
    -1 البطلان الناجم عن عدم اكتمال النصاب القانوني لشركاء: إن عدد الشركاء على الأقل 2 أما في شركة ذات مسؤولية محدودة لا يزيد العدد عن 20 وشركة المساهمة لا يقل عن 7 وبعض الفقه يقول أن شركة الشخص الواحد باطلة لكن الفقه الجزائري أصبح يقر مثل هذه الشركات تحت اسم مؤسسة الرجل الفرد حيث نجد أن في شركة ذات مسؤولية محدودة إذا زاد عددهم عن 20 يجب تحويلها إلى شركة مساهمة في اجل سنة معناه أن البطلان هنا نسبي لكن بالنسبة لشركة المساهمة إذا قل عددهم عن 7 تكون باطلة لكن يجوز لشركاء تحويلها إلى شركة تضامن.
    -2 البطلان الناجم عن عدم تقديم الحصص: يترتب عن عدم تقديم الحصص بطلان الشركة لذا يجب التزام الشركاء بالحد الأدنى لرأسمال الشركة حسب كل نوع من الشركة فمثلا نجد أن رأس مال شركة المساهمة لا يقل عن 5 مليون دينار جزائري وشركة ذات مسؤولية محدودة 100.000 دينار جزائري.
    -3 البطلان الناجم عن انتفاء نية اقتسام الأرباح والخسائر: يعتبر هذا الشرط من الأركان الموضوعية الخاصة فإذا انتفى تكون الشركة باطلة بطلان مطلق وهذا ما بينته المادة 426 من القانون المدني الجزائري.
    –4البطلان الناجم عن تخلف ركن من الأركان الشكلية: الفقه يرى أن البطلان خاص ونميزه في عناصر نجملها:
    - يجوز للغير التمسك بالبطلان لعدم الكتابة حتى يتسنى له استرجاع دينه وإذا كان للغير مصلحة في إبقاء الشركة يجوز له التمسك بها والعمل على إثباتها بكافة الطرق.
    - عدم جواز احتجاج الشركاء في مواجهة الغير عند انتفاء الكتابة فلا يمكن للدائن أن يستفيد من أخطائه وركن الشهر والكتابة يقصد به إضرار الغير.
    - إذا كان البطلان مؤسس على عيب الرضا فإن العقد باطل بأثر رجعي وإذا كان البطلان مؤسس على عدم وجود الشهر فإننا بصدد بطلان يقوم إلى عدم وجود الشركة منذ يوم تكوينها معناه أن البطلان هو بطلان مطلق.

    المبحث الثاني
    الشخصيـة المعنويـة

    إن تأسيس الشركة يعني ظهور كائن قانوني له استقلاله المالي والإداري عن الشركاء وعليه أن مصطلح الشركة ينصرف فضلا عن العقد، إلى كيان اقتصادي ظهر بإجراءات تطلبتها القوانين، يتمتع بشخصية تصورية تتمتع بالحقوق وتفرض عليها الواجبات بما يشبه إلى حد كبير الأشخاص الطبيعية. ويؤدي هذا التصور إلى استقلال الشخص المعنوي، بحيث تصبح العقود والأموال بمجرد تأسيس الشركة عائدة لها وليس للأشخاص الموقعين على عقد تأسيسها.

    المطلب الأول: بداية الشخصية المعنوية للشركة.
    القاعدة التي قررها القانون هي بدء الشخصية المعنوية للشركة بمجرد تكوينها وفقا لما قرره القانون (شركة المحاصة هي الشركة الوحيدة التي ليس لها شخصية معنوية لأنها تتسم بالاستتار ولا تنتج آثارها إلا بين شركائها ولا وجود لها بالنسبة للغير)، ويتم تأسيس شركات الأشخاص بمجرد موافقة المتعاقدين على تأسيسها وعلى سائر البنود المدرجة في عقد تأسيس الشركة. أما شركات الأموال فيتم تأسيسها منذ استيفاء إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون. وفيما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فإنه لا يتم تأسيسها إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية في عقد تأسيس الشركة بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة. وبناءا على ما تقدم يمكننا القول بأنه لا يلزم لاكتساب الشخصية المعنوية اتخاذ إجراءات الشهر التي ينص عليها المشرع في المادة 417 قانون مدني، لأن هذه الإجراءات قصد بها فقط إعلام الغير بوجود الشركة كشخص معنوي حتى يمكن الاحتجاج عليه بوجودها ولعل خير دليل على صحة هذا القول نص الفقرة 02 من نفس المادة التي تقرر للغير التمسك بالشخصية المعنوية للشركة.

    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 69
    تاريخ التسجيل : 19/10/2010

    النظرية العامة للشركات Empty النظرية العامة للشركات...تابع05

    مُساهمة  Admin الثلاثاء يناير 11, 2011 4:38 pm


    Arrow المطلب الثاني: نهاية الشخصية المعنوية للشركة.
    الأصل أن الشخصية المعنوية للشركة تظل قائمة بوجود الشركة وتنتهي بحل الشركة وانقضائها، ومع ذلك فقد نص المشرع على أن شخصية الشركة تبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفية طبقا لنص المادة 444 من القانون المدني ومفاد هذا النص أن انقضاء الشركة لا ينهي الشخصية المعنوية للشركة التي تظل قائمة طوال فترة التصفية. وهذا النص منطقي لأن إجراءات التصفية تستلزم القيام بالعديد من التصرفات القانونية باسم الشركة فكيف يمكن القيام بهذه التصرفات دون أن تكون الشخصية المعنوية للشركة قائمة؟ هذا فضلا عن أن بقاء شخصية الشركة يحول دون ملكية الشركاء على الشيوع لأموال الشركة أثناء مدة التصفية وبالتالي يحول دون مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين لدائني الشركة في التنفيذ على الأموال(1).

    المطلب الثالث: الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية.
    ويستمر الشخص في العمل حتى أن خروج الشركاء من الشركة، أو موت أعضاء مجلس الإدارة فيها، فلا يؤدي ذلك إلى انتهاء الشركة تلقائيا، فالآثار القانونية لاكتساب الشركة الشخصية المعنوية هي:
    1ـ اسم الشركة: ما دامت الشركة شخصا، فيفترض أن يكون لها اسم يميزها عن غيرها من الأشخاص ويتكون اسم الشركة من عناصر ثلاثة:
    الأول: ـ نوع الشركة حيث يجب أن يتضمن اسمها ما هو نوعها لكي يعلم من يتعامل مع الشركة طبيعة الشركة التي يمكن معرفته من نوعها. والعنصر الثاني للاسم هو النشاط كالنقل والتأمين والسياحة. أما العنصر الثالث للاسم فيختلف في شركات الأشخاص عنه في شركات الأموال. فلأهمية الاعتبار الشخصي في الأولى، يذكر اسم الشركاء أو بعضهم في الاسم. أما في شركات الأموال حيث يغيب الاعتبار الشخصي فيضاف اسم مبتكر.
    2ـ الجنسية: تقتضي الاعتبارات العملية، واعتبارات الرقابة على الشركة أن يكون لها جنسية. ويتبنى الفقه معايير مختلفة لتحديد جنسية الشركة، فقد يرتبط الأمر بمكان نشاط الشركة، أي أن الشركة تأخذ جنسية الدولة التي تعمل على أراضيها، بينما يذهب معيار آخر إلى اعتماد مكان وجود المقر الرئيسي للشركة، حيث تأخذ جنسية دولة المقر. ومعيار ثالث يتبنى جنسية الشركاء، أو جنسية رأس المال، لكننا نرجح المعيار الذي يكسب الشركة جنسية الدولة التي ظهرت الشركة للوجود بموجب قوانينها، لأن الشركة شخص، ويحتاج الشخص إلى ولادة، وولادة الشركة شهادة تأسيسها، وعليه فأن جنسيتها هي جنسية الدولة التي ظهرت الشركة إلى النور بموجب قوانينها وبناء على ذلك فلا ترابط بين جنسية الشركة وجنسية الشركاء، إذ قد يكون الشركاء ممن لا يحملوا الجنسية الجزائرية ومع ذلك تكون الشركة جزائرية لأنها ظهرت بموجب القانون الجزائري.
    3ـ الموطن: للشركة موطن، فالموطن كما عرفه القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد، فالموطن هو محل الإقامة، أو محل النشاط، ويفيد الموطن كعنوان للتبليغ، أو المراسلات أو إقامة الدعاوى أو تحديد المحكمة المختصة بالإفلاس، وموطن الشركة حسب القانون التجاري الجزائري بينته المادة 547 (( يكون موطن الشركة في مركز الشركة ))، أو نقول أن الموطن حيث يوجد المركز الرئيس، وقد اعتمد الفقه هذا المعيار. والموطن هو المكان الذي توجد فيه الأجهزة التي تدير الشركة، حيث تباشر نشاطها فيه. وإذا كان الأصل أن يكون المقر الرئيس في مكان نشاط الشركة فلا ضرورة لهذا التطابق، حيث قد يكون نشاط الشركة في مكان أو أماكن. ومقر أو موطن الشركة في مكان آخر.
    4ـ الذمة المالية المستقلة: من أهم النتائج المترتبة على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، أن يكون لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية للشركاء، فالشركة كونها شخصا قانونيا لا يمكن أن تفي بالتزاماتها وتقوم بأنشطتها بغير أن تكون لها ذمة مالية، ويبنى على أن للشركة ذمة مالية مستقلة أن:
    أ – أموال الشركة ملك للشركة، ولا تعد مالا شائعا بين الشركاء، لأن الشيوع ينقضي بإرادة أي من المشاعين، بينما لا يستطيع الشريك في الشركة أن يستعيد الحصة التي اشترك فيها برأس المال. لأن ما يدفع من الحصص يصبح ملكا للشركة في الغالب وليس للشركاء إلا حق احتمالي في الأرباح، وحصة تتناسب مع ما قدمه عند تصفية الشركة، وهذا الحق هو مال منقول دائما حتى لو كان ما قدمه الشريك عقارا.
    ب – أموال الشركة ضمان لدائنيها، ليس بمقدور دائني الشركاء الحجز عليها اعتمادا على أن للشريك المدين حصة في رأس المال. ويختلف الأمر في شركات الأموال عنه في شركات الأشخاص. لأنه في الأولى يجوز الحجز على الأسهم وعرضها للبيع لأن رأس المال يظل ثابتا، وما يتبدل هو المالك للأسهم ولا أهمية لتبدل الشريك في هذه الشركات لأنها مغفلة، أما في شركات الأشخاص حيث يبرز الاعتبار الشخصي، فلا يجوز الحجز على حصة الشريك
    لأن الحجز معناه أن يتبعه البيع في الغالب وهو ما يؤدي إلى أن يحل شخص محل آخر في ملكية الحصة، وفي ذلك تغيير لعقد الشركة ويمكن أن يكون سبب في انحلالها.
    جـ - لا تجري المقاصة بين دين الشركة وديون الشركاء، فلو كانت الشركة دائنة لشخص أجنبي، وأصبح هذا الشخص دائنا لأحد الشركاء، لا تجري المقاصة بين الدينين، لأن المقاصة تقع عندما يوجد شخصان كلاهما دائن ومدين للأخر في وقت واحد، فيسقط أقل الدينين من الطرفين أما بالاتفاق أو بقوة القانون حسب توافر شروط تطلبها القانون.
    د – العلاقة بين إفلاس الشركة وإفلاس الشركاء: لا يتبع إفلاس الشركاء بالضرورة إفلاس الشركة، أو يتبع إفلاس الشركة إفلاس الشركاء، لأن لكل من الشركاء والشركة شخصيته وأمواله المستقلة.
    5ـ الأهليــة: تتمتع الشركة عند اكتسابها الشخصية المعنوية بالأهلية، لأنها تصبح شخصا له ما للأشخاص الطبيعيين. والأهلية المقصودة هي الأهلية بنوعيها. أهلية الوجوب، وهي أن يفرض على الشركة واجبات وتكون لها حقوق والشركة تستطيع أن تتملك وان تقبل الهبات، كما تفرض عليها الواجبات القانونية كفرض الضرائب، يستثنى من ذلك الحقوق والواجبات المرتبطة بالإنسان، كالحقوق السياسية وواجبات الأسرة، أما الأهلية الأخرى فهي أهلية الأداء، أي قدرة الشركة على الدخول في روابط قانونية وبغير توافر هذه الأهلية لا تستطيع الشركة ممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها، فهي بحاجة إلى أن تبيع وتشتري وتؤجر وترهن وتؤمن وغير ذلك من الأنشطة. كأن تقيم الدعاوى على الآخرين، وأن تكون طرفا في الخصومات كمدع عليها، ولكن من يمارس هذه الأنشطة ليس شخص الشركة لأنه مفترض، إنما ينوب عنها من يمثلها كمديرها المفوض مثلا. ولابد أن نشير أيضا إلى أنه يمكن أن تعاقب الشركة. العقوبات المالية، أما العقوبات السالبة للحرية فلا يتصور إيقاعها على شخص الشركة، أنما يمكن أن تكون على الأشخاص الذين أدى فعلهم لفرض العقوبة.

    المبحث الثالث
    حل الشركـة وانقضائهـا

    تضمن القانون المدني الجزائري أسبابا عامة لانقضاء الشركات، التي بينتها المادة 437 وما بعدها،
    (( تنقضي الشركة بأحد الأسباب التالية وفق أحكام هذا القانون:

    المطلب الأول: الأسباب العامة لانقضاء الشركة.
    1- انقضاء المدة التي حددت للشركة: عند إبرام العقد يقوم الشركاء بتحديد ميعاد معين تنتهي في نهايته الشركة، فتنقضي الشركة بقوة القانون إذا انتهى الأجل المحدد لها بالعقد وقد نصت المادة 546 من القانون التجاري الجزائري بقولها (( يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة..)). ومنه إذا استمرت الشركة بعد هذه المدة نكون أمام شركة جديدة وعقد تأسيس جديد لأن الأول انتهى بقوة القانون.
    2- انتهاء العمل الذي أنشأت من أجله الشركة: تنقضي الشركة إذا ما تم تنفيذ العمل الذي هو الغرض من إنشاءها وبانتهاء الغرض الذي تأسست الشركة لأجله تنقضي الشركة بقوة القانون، وإذا استمرت بعد ذلك بنشاطها، فيعني استمرار شركة جديدة، انقضت السابقة وتأسست ثانية، ويرى الفقه انه بإمكان دائني الشركاء الاعتراض على عملية الامتداد ما لم يكن الحق في تمديد عمل الشركة والأغلبية المطلوبة للقرار مشروطا في عقدها الذي أعلن للجميع، نصت عليها المادة 437/2 من القانون المدني الجزائري (( إذا انقضت المدة المعينة أو تحققت الغاية التي أنشئت لأجلها ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تكونت من أجلها الشركة أمتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها )).
    2- الهلاك الكلي لأموالها أو بهلاك جزء كبير منها: بينتها المادة 438/1 من القانون المدني (( تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها ))، بمعنى أنه لا يمكن تحقيق أهداف الشركة بما تبقى من مال.
    3- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه: المادة 439 من القانون المدني (( تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه ))، وهذا العنصر خاص فقط بشركات الأشخاص حيث يكون لشخصية الشريك كل الاعتبار عند التعاقد فإذا تأثر هذا الاعتبار الشخصي للشريك سواء نتيجة للموت أو الحجر أو إعسار أو إفلاس انقضت الشركة، إلا أن المشرع الجزائري في الفقرة 2 من نفس المادة نص على أنه يجوز الاتفاق في حالة إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة.
    4- انهيار ركن تعدد الشركاء: حدد المشرع أن الشركة يجب أن تكون بين شريكين على الأقل وعلى هذا الأساس إذا لم يحترم الشركاء النصاب القانوني للشركة تنقضي، مثلا في شركة ذات مسؤولية محدودة حدد المشرع عدد الشركاء بـ 20 وإذا زاد العدد يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال سنة وإلا كانت باطلة م 590 قانون تجاري جزائري.

    المطلب الثاني: الأسباب الإرادية لانقضاء الشركة.
    1- انسحاب أحد الشركاء من الشركة: إذا كانت مدتها غير معينة بشرط أن يعلن الشريك المنسحب إرادته في الانسحاب إلى باقي الشركاء قبل حصوله طبقا للمادة 440 من القانون المدني الجزائري.
    2- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل حلول أجلها: المادة 440/2 من القانون المدني، وتجدر الإشارة هنا إلى أن إجماع الشركاء ضروري إلا إذا كان قد تم الاتفاق على غير ذلك كجواز حل الشركة بالأغلبية مثلا، ففي هذا الفرض تنحل الشركة بالأغلبية ولا تشترط الإجماع.
    3- إدماج الشركة في شركة أخرى: تنقضي الشركة بناء على رغبة الشركاء قبل انتهاء ميعادها إذا ما قرر الشركاء إدماجها في شركة أخرى ويتم بطريقتين:
    -الإدماج بطريق الضم: وبمقتضاه تندمج شركة في شركة أخرى قائمة بحيث تنقضي الشركة المندمجة نهائيا وتظل الشركة الدامجة هي القائمة والمتمتعة بشخصيتها المعنوية وتكون هي المسؤول عن كل التصرفات قبل الغير لأنه بالضم تنتقل أموال وحقوق والتزامات الشركة المندمجة فيها فتكون ذمة الشركة الدامجة هي الضامنة لكل الديون (شركات الأموال).
    -الإدماج بطريق المزج: يتم المزج بصورة مزج عدة شركات لتنشأ شركة جديدة برأس مال الشركات المنضمة فتظهر شخصية معنوية جديدة تختلف عن شخصيات الشركات المنضمة وتصبح هي المسؤولة عن ديون جميع الشركات المندمجة (مثل الشركات القابضة).

    المطلب الثالث: الأسباب غير الإرادية لانقضاء الشركة.
    1- عدم وفاء أحد الشركاء بالتزامه: المادة 441 من القانون المدني الجزائري ((يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو بأي سبب آخر ليس هو من فعل الشركاء..)) كامتناعه عن تقديم حصته أو استحالة استمرارية شريك قدم حصة عمل (أصيب بمرض مزمن)، أو نشوب خلاف بين الشركاء يستحيل معه الاستمرار وللقاضي مطلق الحرية في تقدير الأسباب.
    2- فصل الشريك: المادة 442 من القانون المدني الجزائري، لكل شريك الحق في أن يطلب من القضاء فصل أحد الشركاء لأن وجوده فيها يؤدي إلى عدم استمرارها (العقد التأسيسي للشركة).
    3- خروج أحد الشركاء من الشركة ذات المدة المحددة: بحكم قضائي أجاز القانون لشريك في شركة محددة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه منها للأسباب يراها معقولة وتراها المحكمة كذلك، فإذا حكمت المحكمة بذلك تنقضي الشركة ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك (شركات الأشخاص).
    4- خسارة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة: أعطى المشرع الحق لكل شريك ليتمكن من إبداء رأيه في موضوع الشركة وقرار مديرها على باقي الشركاء أن يطلب من القضاء حل الشركة وعليه إثبات ما يدعيه.
    5- عدم توافر العدد اللازم لشركاء في شركات المساهمة: المادة 689 من القانون التجاري الجزائري، وهي حالة عدم توافر عدد لازم فيها بحيث يجوز لكل من له مصلحة اللجوء للقضاء.


































    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 69
    تاريخ التسجيل : 19/10/2010

    النظرية العامة للشركات Empty النظرية العامة للشركات...تابع06

    مُساهمة  Admin الثلاثاء يناير 11, 2011 4:40 pm

    Arrow








    من هذا العرض الموجز للنظرية العامة للشركة يمكننا التعليق بالآتي أن الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة، والشركة قد تكون شركة مدنية أو شركة تجارية، ويتم تصنيف الشركة وفقا للغرض الذي أنشأت من أجله، فإذا كان الغرض من الشركة مدنيا كالاستغلال الزراعي مثلا تعد الشركة مدنية أما إذا كان الغرض من الشركة تجاريا كعمليات الصرافة البنوك والشراء لأجل البيع والنقل..فإن الشركة تعتبر شركة تجارية تسري عليها الأحكام الواردة في القانون التجاري وليس الأحكام الواردة في القانون المدني التي تسري فقط على الشركات المدنية أما تكييف عقود الشركات فنجدها تكون عقد معاوضة عندما يدخل الشريك في الشركة بنسبة من المال أو النفوذ أو العمل فانه ينتظر مقابل ذلك الدخول، و في حالة دخول الشركاء إلى الشركة برضائهم فهو عقد رضائي ويأخذ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لكن هذه الفكرة ليست مطلقة حيث أن المشرع وضع لها حدود مثل شركة أموال فيها خليط من نظام اشتراكي ورأس مالي والشركة هدفها محدد ولا يمكن الحياد عنه وهذا العقد يعكس إرادة الأطراف المشكلين لها وتقيد حريتهم إذا دخلوا تحت غطاء عقد الشركة.















    • قائمة الكتب:
     حمدي، باشا عمر. القضاء التجاري. الجزائر: دار العلوم، 2000.

     مصطفى، كمال طه. الوجيز في القانون التجاري. الإسكندرية: منشأة المعارف، 1977.

     سوزان، علي حسين. الوجيز في القانون التجاري. الإسكندرية: منشأة المعارف، 2004.

     علي،بن غانم. الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمال. الجزائر: موفم للنشر، 2005.

     فوزي، محمد سامي. مبادئ القانون التجاري. الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2003.


    • قائمة التقنينات:
     القانون التجاري الجزائري، الطبعة الرابعة، 2005.

     القانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، 2005.


    • قائمة المواقع الإلكترونية:
     لطيف جبر، كوماني.”الشركات التجارية –دراسة قانونية مقارنة-". http://www.ao-academy.org ، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 2006.










    الموضوع الصفحة
    مـقـدمـة.............................................................................................. 2

    المبحث الأول
    التعريف بالشركة وأركانها
    الأركان الموضوعية العامة............................................................................ 4
    الأركان الموضوعية الخاصة.......................................................................... 5
    الأركان الشكلية......................................................................................... 6
    الجزاءات المترتبة عن تخلف ركن من الأركان...................................................... 7

    المبحث الثاني
    الشخصية المعنوية للشركة
    بدايةالشخصيةالمعنوية................................................................................... 8
    نهاية الشخصية المعنوية................................................................................. 9
    الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية................................................................. 9

    المبحث الثاني
    حل الشركة وانقضاءها
    الأسباب العامة لانقضاء الشركات..................................................................... 11
    الأسباب الإرادية لانقضاء الشركات................................................................... 12
    الأسباب غير الإرادية لانقضاء الشركات.............................................................. 12

    خـاتمـــــة....................................................................................... 14
    المـراجـــع............................................................................. 15


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 6:50 am